📚 علم الطاعن بجلسة النطق بالحكم
✍️ بقلم المستشار/ أحمد محمد نعمان -محامٍ وكاتبٌ يمنيّ
👈 يَعمُد بعضُ الخصوم في القضايا الجنائية إلى أنْ يغيبَ عن جلسة النطق بالحكم الإبتدائي أو الإستئنافي إذا ما أحس بأن الحكم سيصدر ضده وذلك الغياب حتى لا تُحتَسب مدة الطعن في الحكم من تاريخ صدوره باعتباره غائبا في جلسة النطق وفقا لنص المادتين(421-437)أ.ج
بالرغم من أن كثيرا منهم يكون حاضرا الجلسة التي قبل جلسة النطق والتي يُحدَّد بها التأجيل إلى جلسة النطق ولكن ما دام وأن من تغيب عن جلسة النطق كان عالما علما صحيحا بموعده ولكن تغيب عنه فإن غيابه لا يُعتَد به بل يُعد حاضرا وتُحسب عليه المدة من تاريخ النُّطق معاملةً له بنقيض قصده كما أن العبرة هي بعلم الخصوم الأكيد بوقوع النطق في جلسته المحددة لذلك من قبل المحكمة فإنه بعد علمه ذا يُعدُّ كأنه حاضرا جلسة النطق ولو تغيب عنها وهو ما قررته قاعدة المحكمة العليا التالية:
👈 قاعدة رقم (10)
طعن رقم (٢٥٦٧٨) لسنة ١٤٢٧هـ (جزائي)
موضوع القاعدة : علم الطاعن بجلسة النطق بالحكم / أثره
إذا علم الطاعن بموعد جلسة النطق بالحكم المطعون فيه علماً حقيقيا ولم يحضرها فتُحسب له مدة الطعن من تاريخ النطق باعتباره حاضراً.
وقد جاء في الحكم : وحيث انتهى رأي نيابة النقض إلى قبول الطعن بالنقض من حيث الشكل فإننا لا نوافقها الرأي فيما انتهت إليه من حيث الثابت من الأوراق أن الشعبة الجزائية عقدت جلسة يوم الثلاثاء ١٨ / رجب / ١٤٢٦هـ الموافق ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٥م في حضور المستأنف الثاني وحضور المستأنف ضده وقررت حجز القضية للحكم إلى جلسة ٢٥ / رجب / ١٤٢٦هـ الموافق ٢٠٠٥/٨/٣٠م وفي نفس الموعد تم النطق بالحكم في غياب المستأنفين ولمّا كان الحكم في حقهما حضوريا ولم يقررا الطعن بالنقض خلال المدة المقررة طبقاً لحكم المادتين (436-437) أ.ج وقدما أسباب طعنهما وأودعا الكفالة(٤٣٦) في تاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٩م أي بعد مضي مائه وتسعة أيام من اليوم التالي للنطق بالحكم فإن طعنهما غير مقبول شكلاً وما رُفِضَ شكلاً إمتنع نظره موضوعاً ولما كانت المواعيد من النظام العام فإن المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يثيره الخصوم لكل ما سبق وطبقاً للمواد (٤٣١ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣، ٤٥١) إجراءات جزائية فإن الدائرة بعد
المداولة تقرر ما يلي :
عدم قبول الطعن شكلاً .
اعتبار الحكم الاستئنافي باتا واجب النفاذ.
مصادرة الكفالة.
👈 وبالرغم من أن رأي نيابة النقض كان قد انتهى إلى قبول الطعن بالنقض من حيث الشكل في هذه القضية فإن المحكمة العيا لم توافقها الرأي فيما انتهت إليه حيث اعتبرت الطاعن حاضرا لعلمه بموعد النطق علما صحيحا ثابتا في الأوراق.
👈 وبهذا أخي القارئ تتجلى أهمية العلم بموعد جلسة النطق في كونه يتجاوز مجرد الإحاطة بالتاريخ بل يُصبح هذا العلم قائما مقام حضوره وهو إجراء فعلي وسلوك إجرائي لكونه من مقتضياته المفترضة فيُصبح عنصراً محوريًا في تشكيل موقف الخصوم في القضايا الجنائية فالعلم الصحيح بموعد الجلسة يعني أن الطاعن كان على دراية تامة باللحظة التي سيصدر فيها الحكم مما يستوجب عليه اتخاذ الحيطة لحضورها.
وبالتالي فإن غياب الطاعن بعد علمه بموعد النطق لا يُعتبر مُجَرّد غفلة أو إغفال بل يُعد استهتارًا بالعملية القضائية ذاتها.
👈 وقد حسمت المحكمة العليا بهذه القاعدة تلاعبا واسعا بهذا الشأن عَبْرَ تأكيدها على أن غياب الطاعن رغم علمه بموعد النطق يُعتبَر كأنه حاضرا حضورًا قانونيًا إذْ اعتبرتْ المحكمة العليا أن الغياب لا يُعفِي الطاعنَ من تبعات الحكم وقررتْ أن علمه الثابت بموعد الجلسة يجعله في عِداد الحاضرين.
إن هذا القرارَ يعكس رؤيةً عميقة ومتابعة للحقيقة والمقاصد من الأمور حيث نظر إلى الطاعن ليس فقط من زاوية حقوقه بل أيضًا من زاوية واجباته تجاه النظام القانوني.
👈 المقالة مِن قناتنا المرئية على اليوتيوب لِلمزيدِ من المشاهدة إضغط على هذا الرابط👇
https://youtube.com/@anomanlawyer?si=b_Od-DwBgq-Zy-V1
👈 لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط 👇
👈لِمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي 👇 👇
https://t.me/anomanlawyer1
الأقسام:
ثقافة قانونية
مقالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق