الوصية الواجبة بقلم / ‏احمد محمد نعمان -محامي وكاتب يمني الوصية الواجبة بقلم / ‏احمد محمد نعمان -محامي وكاتب يمني
close

📚 الوصية الواجبة 

           ‏

✍️  بقلم د/ ‏احمد محمد نعمان -محامي وكاتب يمني

  ‏

🌺  ‏يتساءل الكثير من الناس هل هناك من حل لمن توفي آباؤهم في حياة أجدادهم؟ و هل كُتِبَ الشقاء والفقر و الحرمان على الأحفاد فيصابون بمصيبتين فُقدان العائل وحرمان من الميراث؟ 

🌹والحقيقة أن الميراث محدد في الاسلام لمن ذُكِروا على سبيل الحصر في اية المواريث قال تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾. وهنا يتبين ان الاحفاد ليسوا بوارثين وقد اجتهد العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل والزيديةفي اليمن والظاهرية وغيرهم من المجتهدين والعلماء وتوصلوا من خلال النظر في مقاصد الشريعة الغراء ومن خلال العديد من الأدلة الكلية والجزئية إلى القول بالوصية الواجبة إذا لم يَـقُم الجدّ بإقعاد أحفاده وإقامتمهم مقام المتوفى من ابنائه الذي هو والدهم أو أصلهم وذلك ما ذهب اليه المشرع المني في المادة(259) من قانون الاحوال الشخصية رقم(20)لسنة1992م المعدل والذي جعل  لهم حظا من التركة بتدخله الشرعي باسم الوصية الواجبة  حيث نصت المادة المذكورة( إذا توفي شخص ذكراً  كان أو أنثى عن أولاد أبن غير وارثين له أو كانوا وارثين موصى لهم بقدر يقل عن ميراث أبيهم فيه لو كان حيا  عند موته وكانوا فقراء أو أولاد بنت من الطبقة الأولى والدهم فقير وكانوا فقراء ولم يقعدهم المتوفى أو يوصى لهم أو أوصى لهم بأقل من نصيب مؤرثهم فيه لو فرض حيا  فيرضخ لهم من تركته بقدر نصيب مؤرثهم لو كان حيا بشرط أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة وإذا تعدد الأبناء  المتوفون بنون وبنات على النحو المتقدم ذكره أشترك أبناؤهم وأبناء البنات من الطبقة الأولى في ثلث التركة كل بقدر نصيب أصله ويحجب كل أصل من أبناء الأبناء فرعه وتقدم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا التبرعية)وقد اختلفت التشريعات العربية بالوصية الواجبة فأخذت التشريعات والقوانين اليمنيةوالمصرية والإماراتية والجزائرية والمغربية والسورية بالقول بالوصية الواجبة مع اختلاف في شروطها حيث نحى القانون اليمني منحى آخر عن بقية الدول السالف ذكرها حيث اشترط  في من يستحقها ان يكون الاحفاد غير وارثين وفقراء وغير مقعدين وان لا يكون الجد او الجدة قد اوصى لهم بما يساوي الوصية الواجبةوان يكون الجد قد خلف خيرا من المال واتفقوا بأن تكون الوصية الواجبة بما لا يزيد عن ثلث التركة في حين في حين ان القانون السعودي لم يقر الوصية الواجبة ولم يأخذ بها و بالتالي فإنه لم يُوَرّث الاحفاد ولا أولادهم ولا لهم وصية واجبة. 


‼️فلو أن شخصا اسمه (حزام) توفي عن فاطمة و قاسم و زيد و قائد لكن الأخيرين أعني زيدا وقائدا قد توفيا حال حياة أبيهما ( حزام ) فهل لأولادهما  ميراث من تركة جدهما ( حزام ) ؟ الحقيقة أنه ليس لهما وأن الميراث ينحصر في فاطمة وأخيها قاسم و لكن المشرع اليمني  في قانون الأحوال الشخصية جعل لهم وصية واجبة أي الاحفاد يأخذون بقدر ماكان سيحصل عليه مؤرثهم وأصلهم في حال توفي جدهم كما لو كان اصلهم على قيد الحيا وبما لا يزيد عن الثلث.

🔷فلو فرضنا أن (زيدا) من الناس له من الابناء خمسة هم (أحمد ومحمد وحمود وحامد ومحمود ) توفي حامد في حياة والده زيد فهل أولاد حامد وارثون؟ الأجابة إنهم ليسوا بوارثين بل يأخذون الوصية الواجبة وبما لا يزيد عن ثلث التركة اي ان التركة تقسم على خمسة فيُعطى أبناء الابن بما يساوي حصة أبيهم في ما لو كان حيا بعد وفاة الجد لأنه لايجوز للأحفاد اخذ نصيب اكثر من ابن الصلب وانما يأخذون بقدر نصيب واحد من اعمامهم  ذلك ما ذهب اليه المشرع اليمني انف الذكر

ولو فرضنا أن (عمرواً) من الناس توفي عن أب وأم وبنت وبنت ابن فالأب والام يشتركان بالثلث بواقع السدس لكل واحد منهما و للبنت النصف فرضا لعدم وجود الذكر المعصب لها و لبنت الابن السدس مكملاً للثلثين وفي هذه الحالة لا تستحق بنت الأبن الوصية الواجبة لأنها وارثة و لا وصية لوارث. 

 وإذا فرضنا أن (زيدا) تُوفي عن  أم وأب وبنتين وبنت ابن ففي هذه الحالة يشترك الاب والام بالثلث لكل منهما السدس فرضا وللبنتين الثلثان لتعددهما وعدم المعصب و ليس لبنت الابن شيء لأن البنتين فصاعدا يحجبن بنات الابن إلا إذا وُجد مع بنت الابن معصب وهو ابن ابن ( أخوها أو ابن عم لها من درجتها)  ؛ فإن بنت الابن ترث معه بالتعصيب ويسمى في هذه الحالة ابن الابن بالقريب المبارك .


👈وقد اختلف التشريع اليمني - في استحقاق الأفراد - عن التشريع المصري والمغربي والجزائري والسوري والإماراتي من حيث أن الأفراد يشترط في استحقاقهم الوصية الواجبة أن يكونوا فقراء وغير وارثين وان لا يكون جدهم او جدتهم قد أقعدهم أوصى لهم بقدر الوصية الواجبة وإن كانت الوصية التي أوصى بها أقل من قدر الوصية الواجبة فإنهم يُعطون ما يساوي قدر الوصية الواجبة وان كانت الوصية زائدة عن الوصية الواجبة فإن الزيادة متوقفة على إجازة بقية الورثة .

ونجد أن القانون المصري لم يشترط لوجوب الوصية الواجبة ان يكون الاحفاد فقراء و لم يشترط كثرة تركة الجد.

وهناك ملاحظة أخرى أن اولاد البنت لا يرثون مطلقا كما ذكرنا و يحصلون على الوصية الواجبة بما يعادل حصتها إن كانوا من الطبقة الأولى بعكس اولاد الابن الذين يأخذون الوصية الواجبة حسب الشروط المبينة ولو كانوا من الطبقة الثانية أو الثالثة أو ما نزل.


المراجع:

(1) كتاب العلامة محمد صالح المنجد

(2) فتاوى مجمع البحوث الاسلامية

(3)الوصية الواجبة للدكتور يوسف القرضاوي

(4) قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم(20) لسنة1992م المعدل


تم ترجمة هذه المقالة من الحلقة المرئية من ضمن سلسلة حلقاتنا على اليويتوب لمشاهدة ذلك اضغط على الرابط  التالي 

https://youtu.be/ZyUGBsI4eNU

لمتابعة كل جديد من المقالات والبحوث القانونية تابع قناتنا على التليجرام 


https://t.me/anomanlawyer1


Ahmed shahata

سوق الطبيقات 3

مدونة عربيه تهتم بالتقنيه وشروحات السيو، انشائها المبرمج نورالدين العرشاني مصمم مواقع ويب بلغه html ، مدونتنا تقوم بتعديل القوالب وتصميمها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق