الإخلال ببيع العقار والتصرف الضار بالمرتهن ✍️بقلم المستشار/احمد محمد نعمان محامي و كاتب يمني الإخلال ببيع العقار والتصرف الضار بالمرتهن ✍️بقلم المستشار/احمد محمد نعمان محامي و كاتب يمني
close

📚الإخلال ببيع العقار والتصرف الضار بالمرتهن

✍️بقلم المستشار/احمد محمد نعمان محامي و كاتب يمني

👈سيكون الحديث هنا حول الإخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرف الضار بالمرتهن.
كيف ذلك؟؟
‼️سنبدأ الحديث بضرب مثال كي نصل الى الموضوع بسهولة تامة
فلو افترضنا أن(أ) قام ببيع قطعة أرض ل(ب) أو باع له أكثر مما يستحق أي على القدر الذي يملكه ثم أعاد بيع تلك القطعة ل(ج) فإن التصرف الأخير يلحق الضرر بالغير وهو بيع باطل ومحرم في الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى وأيضا تَصَرُّف الراهن عندما يرهن عقاراً لدى شخص مُرتَهِن ثم يقوم الراهن بالتصرف بهذا العقار سواءً بالبيع أو بالرهن مرة أخرى فذلك فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه قانوناً كيف ذلك؟؟يقول الله تعالى(وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) وقد روى مسلم في صحيحه (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ ،قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  :
« لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَا هُنَا ». وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ
« بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ) وقد شدد الشرع
على عدم  جواز بيع السلعة مرتين فمن باع سلعة أو قطعة أرض لشخص فلا يجوز له إعادة بيع ذلك مرة أخرى لأن البيع الثاني باطل ولا محل له فيكون قد صدر ممن لا يملك إلى من لا يستحق وعلى المشتري الثاني أن يرجع بطلب ما دفعه من الثمن على البايع له وكذلك إذا عَقَدَ بالمرأة ولِيَّان لشخصين مختلفين كانت لمن عُقِدَ له أولاً من أولِ(الوليَّيْن) سواءً كان قد دخل عليها العاقد الثاني أو لم يدخلْ
ذلكَ ما ذهب اليه جمهور الفقهاء والإمام الشوكاني مستندين إلى ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما ». إذاً عرفنا حكم الشرع فيما يتعلق بمن يقوم بإعادة بيع ما سبق له التصرف به أو التصرف الضار بالمرتهن وموقف الشرع قد كان وعاء لمختلف التشريعات الوضعية  المختلفة فقد حثّت الدساتير والقوانين المختلفة بما في ذلك القوانين اليمنية جزائية ومدنية على صون الملكية وعدم المساس بها إلا على سبيل الإستثناء وفى الحدود والقيود التى أوردها المشرع ولأن حق الملكية يُعد أحد أهم مصادر الثروة في البلاد التي يجب المحافظة عليها وعدم الأخلال بها أو استخدامها على وجه يقوم بتهشيم(أوطاد)التنمية وتهشيم مصالح المجتمع وقد راعى المشرع الملكية الخاصة وحذر من استغلالها استغلالاً خاطئاً كإعادة بيعها مرةً أخرى ووضع لها قيوداً وحدوداً  واعتبر الإخلال بها باطلا لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل والإفتئات على حق الفرد والمجتمع بغير حق لِذلك أولاه المقنن والمشرع اليمني حق الرعاية وأجرى الحماية له على ضوء نصوص قننها مهتدياً بِانْصباب ثمرة ذلك الخير على الجهد الخاص الذى بذله الفرد بكده وعرقه وبوصف ذلك حافزاً إلى الإنطلاق والتقدم للمجتمعات فقد كان أمراً محتوماً من المشرع بزجر المتلاعبين وعدم جواز إعادة بيع نفس العقار مرة أخرى معتبراً إياه عدواناً لقيامه على الإنتهاز والتحايل فقد كان أمراً محتوماً منه أن يوجب إلى جانب العقوبة بطلان التصرف الثاني جزاءً لهذه البيوع وحماية للمصالح العامة التي لا يجوز أن تختل فأبطلها مؤكداً أن العدم لا يصير وجوداً قاصداً بذلك رعاية الحقوق لَا الإِنقاص منها تاركاً بثّ الثقة المشروعة التي ينبغي إحاطتها بالمجتمع وملتزماً بها كل فرد مسلم قَامِعاً كل صور الإنحراف التي تفسد المعاملات ومن هذا المنطلق نجد أن المشرع اليمني سلك سلوكا صائبا باعتبار العقد (الثاني)لا يمكن الإحتجاج به إلا علي البائع الذي أعاد بيع ما سبق بيعه واعتبره المشرع جريمة يُعاقَب عليها بالعقوبة  فلو لاحظنا كثرة المشاكل اليومية والأسبوعية وبحثنا عن أسبابها لوجدنا أن الكثير من الناس تحصل بينهم الخصومات والمنازعات بسبب أن البائع للعقار قد أعاد بيعه أو بيع جزء منه مرة أخرى فيلتقي المشتري الأول مع المشتري الثاني وكل منهما يريد البسط على العقار وكل منهما بيده مستند باعتباره مالكاً وقد يلجآن إلى استخدام القوة كلا منهما ضد الآخر بهدف حماية الوثيقة الممنوحة له من البائع وكم نشاهد من الإعتداءات المتكررة بين الأفراد أو الجماعات بجرائم جسيمة أو غير جسيمة كالقتل والشروع والضرب وكم يسقط من قتلى ومصابين بسبب تصرف بعض البائعين الذين لا يخافون الله عز وجل في إعادة بيع ما لا يملكونه أو ببيع زائدٍ على ما يملكونه وهذه الأفعال حرمها الشرع الأسلامي وجرمها القانون وعاقب عليها في المادة(٣٢٢)من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم(12)لسنة1994م فقد نصت بما لفضه(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو الغرامة البائع إذا أعاد بيع عقار سبق له بيعه أو باع أكثر من الحصة أو القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي أو الوصي أو النائب أو الوكيل ويجوز رفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على(ثلاث) سنوات إذا تسبب الفاعل بعمله في إحداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار ويعاقب بذات العقوبة الراهن إذا تصرف في العقار المرهون بأي تصرف من شأنه الإضرار بحقوق المرتهن)
والمؤسف جداً أنه وبدلا من أن يتجه المشتري الأول والمشتري الثاني إلى مقاضات البائع لهما أمام القضاء الجنائي نجد أنهما يختصمان بينهما وكان الأولى أن يختصما مع الذي ارتكب جريمة الإخلال بالثقة في بيع العقار وهو البائع الذي أعاد البيع ويستحق العقوبة على ذلك وإن كان القانون المصري قد أصاب في تشديد العقوبة التي حددها (بخمس سنوات) لمن يعيد بيع العقار أو يبيع أكثر مما يستحقه كذلك الذي يتصرف ببيع الرهن وهو الراهن إذا قام بالتصرف بإعادة الرهن لشخص آخر أو ببيعه بقصد الإضرار بالمرتهن فهذا يعاقب بنفس العقوبة التي ذكرناها آنفا.
ويَقوم الإخلال ببيع العقار والتصرف الضار على  ركنين  هما:-
الركن المادي:وهو حظر البيع لأكثر من  شخص وعلة ذلك عدم جواز التصرف فيما لم يعد يمتلكه الشخص و يكون الثمن الذى تقاضاه البايع من قبيل جريمة النصب الى جانب الإخلال بالثقة العقارية فيقع تحت طائِلة العقاب.
الركن المعنوي:ومقتضاه هو قصدُ مخالفةِ عقد بيعٍ سابقٍ وبذلك يكون المشرع إفترض تَوافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة من مجرد البيع لأكثر من واحد على خلاف مقتضى عقد سابق تصرف به البائع ، فبعد سَرْي الأثارِ القانونية للعقد السابق أبرَمَ عَقْداً لِمشترٍ ثانٍ وهنا يكون القصد الجنائي قد توفر وتحقق الركنان المادي والمعنوي واوجب العقاب.
المراجع:-
قانون الجرائم والعقوبات اليمني (1)رقم(14)لسنة1990م
‏تم ترجمة هذه المقالة من مقطع مرئي لمشاهدة ذلك كُلّ ما عليك هو الذهاب إلى قناتنا على اليوتيوب على هذا الرابط 👇
https://youtu.be/uXtY2Bhi7pA
لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الإلكتروني على هذا الرابط 👇

https://anoman-lawyer.blogspot.com/2021/04/blog-post_29.html?m=1

لمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي 👇
قناة المستشار القانوني/ احمد محمد نعمان
قناة تهتم بالثقافة والبحوث القانونية
https://t.me/anomanlawyer1

Ahmed shahata

سوق الطبيقات 3

مدونة عربيه تهتم بالتقنيه وشروحات السيو، انشائها المبرمج نورالدين العرشاني مصمم مواقع ويب بلغه html ، مدونتنا تقوم بتعديل القوالب وتصميمها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق