📚 يوميات القاضي المستعجل
دور القاضي المستعجل في فحص ظاهر الدعوى وقيدها
✍️بقلم المستشار / احمد محمد نعمان محامي وكاتب يمني
👇👇
في نسيج النظام القضائي فالقضاء المستعجل يحتل موقع الصدارة كأداة فاعلة تسعى لتوفير حماية قضائية عاجلة للحقوق والمراكز القانونية التي تتهددها أخطارٌ داهِمَة قد يستعصي تداركها إن هي سلكت مسار التقاضي العادي بإجراءاته المطولة.
وهنا يبرز دور القاضي المستعجل لا سيما في المحطة الأولى من مرحلة الدعوى أمامه وهي مرحلة فحص ظاهرها وقيدها دون أن يكون في ذلك إخلالٌ بالضمانات الجوهرية للمتقاضين أو أي مساسٍ بأصل الحق المتنازع عليه.
وهنا يعمل القاضي سلطته التقديرية الدقيقة مستهدفاً الفصل في مدى توافر مبررات الاستعجال واستيفاء الدعوى للشروط الأولية التي تفتح لها باب القبول.
👈 سلطة القاضي المستعجل بفحص ظاهر الدعوى:
يتمتع القاضي المستعجل في اليمن على غرار نظرائه في النظم المقارنة بسلطة تمحيص ظاهر المستندات التي تُقدم إليه طيَّ عريضة الدعوى.
هذا الفحص ينبغي التأكيد لا يهدف بحالٍ إلى الفصل في أصل الحق المدَّعى به بل يقتصر دوره على التحقق من استيفاء الدعوى للشروط الشكلية والموضوعية الأولية التي من شأنها أن تسوّغ السير في إجراءاتها وتبرر إصدار تدبيرٍ وقتي أو تحفظي تقتضيه المصلحة العاجلة.
ومن أهم الجوانب التي يشملها هذا الفحص التمهيدي التحقق من شرط الصفة والمصلحة في الدعوى.
فالصفة كما هو معلوم تمثل أحد الأركان التي تقوم عليها أي خصومة قضائية ويُشكِّل انعدامها مانعاً يحول دون قبول الدعوى ابتداءً.(¹) ولقاضي الأمور المستعجلة صلاحية البت في مسألة صفات الخصوم دون أن يُعدَّ تدخله هذا فصلاً في الموضوع وهو الأمر المحظور عليه الخوض فيه.(²) ويؤكد قانون المرافعات اليمني على هذا المبدأ حيث تقضي المادة (٧٦) بأن تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت ولو من تلقاء نفسها أن لا صفة أو مصلحة فيها.(³) وبذلك فإن تمحيص صفة أطراف الخصومة ومصلحتهم يُعد من المسائل الأولية الجوهرية التي يتعين على القاضي المستعجل استظهارها والفصل فيها قبل أن يمضي قدماً في نظر الطلب المستعجل.
👈 معايير تقدير جِدِّية الطلب المستعجل وشروطه عندما يشرع القاضي المستعجل في تقدير مدى جدية الطلب المعروض عليه ومدى استيفائه للشروط اللازمة فإنه يرتكن إلى جملة من المعايير الأساسية.
يأتي في مقدمتها قيام ركن الاستعجال فهو الشرط الجوهري الذي يميز طبيعة هذا النوع من القضاء إذ يجب أن يترجح لدى القاضي من خلال فحص ظاهر الأوراق أن هناك خطراً حقيقياً وداهماً يتهدد الحق المطلوب حمايته وأن أي تأخير في اتخاذ الإجراء الوقتي المطلوب قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو جبره لاحقاً وقد حددت المادة (٢٤٠) من قانون المرافعات اليمني بعد تعديلاتها لسنة ٢٠٢١م طائفة من المسائل التي تعتبر مستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت كطلب سماع شاهد أو استرداد الحيازة أو إثبات الحالة أو بيع الأموال القابلة للتلف أو فرض الحراسة القضائية أو الأمر بنفقة مؤقتة أو الطلبات المتعلقة بحماية الوضع الظاهر وإعادة الحال إلى ما كان عليه.(⁴)
وإلى جانب ذلك يتعين على القاضي أن يراعي مبدأ عدم المساس بأصل الحق بما يعني أن يكون الإجراء المطلوب وقتياً أو تحفظياً في طبيعته وألا يتضمن أي فصلٍ في موضوع النزاع فالقاضي المستعجل كما أسلفنا لا يبحث إلا ظاهر المستندات. كما يُشترط رجحان وجود الحق أو ما يُعرف بـ"ظاهر الحق"؛ فلا يُطلب في هذه المرحلة ثبوت الحق على نحو قاطع ويقيني بل يكفي أن يترجح وجوده ظاهراً من خلال المستندات المقدمة وأن يكون الطلب قائماً على أساس جدي من الواقع والقانون.
👈 ولا يغفل القاضي عن التحقق من توافر الشروط الشكلية والموضوعية العامة للدعوى فيتحقق من الصفة والمصلحة على النحو الذي سبق بيانه فيتأكد من صفة كل من المدعي والمدعى عليه ومن وجود مصلحة قانونية للمدعي تبرر التجاءه إلى القضاء المستعجل.(⁵) كما يتثبت من أهلية الخصوم للتقاضي. ويولي القاضي عناية خاصة لصحة بيانات صحيفة الدعوى إذ يجب أن تشتمل على البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون.
وقد فصلت المادة (١٠٤) من قانون المرافعات بعد تعديلاتها لسنة ٢٠٢١م هذه البيانات مشددة على ضرورة ذكر اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما وتاريخ تقديم العريضة واسم المحكمة وبيان موطن مختار للمدعي إذا لزم الأمر وبيان وافٍ ومختصر عن موضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي مع تحديد ما إذا كان الطلب بصفة مستعجلة أم عادية وإرفاق المستندات وتوقيع المدعي أو وكيله.(⁶) وقد أفرد الأستاذ الدكتور الجنداري في مؤلفه "القضاء المستعجل" مطالبا خاصة لبيانات صحيفة الدعوى المستعجلة واجراءات رفعها مشيراً إلى أهميتها البالغة في الصفحات (388) إلى (413.)(⁷)وأخيراً يتحقق القاضي من الاختصاص النوعي والولائي فيتأكد من اختصاصه هو كقاضٍ للأمور المستعجلة بنظر الدعوى ومن أن النزاع برمته يدخل في ولاية القضاء العادي.
👈 في إجراءات قيد الدعوى المستعجلة
يرسِمُ قانون المرافعات اليمني لا سيما بعد تعديلاته الأخيرة إطاراً إجرائياً لرفع الدعاوى وقيدها ينطبق في أساسياته على الدعاوى المستعجلة مع مراعاة طبيعتها الخاصة.
فوفقاً للمادة (٢٤١) المعدلة يُرفع الطلب المستعجل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى إذا قُدم بصفة مستقلة وبإجراءات الطلبات العارضة إذا قُدم بصفة تبعية لخصومة موضوعية.(⁸) وتبدأ هذه الإجراءات كما هو متبع عموماً ووفقاً لما أورده الدكتور الجنداري بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم كُتاب المحكمة المختصة مستوفية للبيانات الأساسية التي فصلتها المادة (١٠٤) من قانون المرافعات والتي أشار إليها الدكتور الجنداري في مؤلفه.(⁹)
وتقضي المادة (١٠٤) أيضاً بأن على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يؤدي عنها الرسم المقرر وأن يوقع هو أو وكيله على صور المستندات لمطابقتها على الأصول.(¹⁰) ثم يقوم قلم الكتاب بقيد عريضة الدعوى في ساعة ويوم تقديمها بالسجل الخاص بذلك ويثبت تاريخ الجلسة المحدد من قبل رئيس المحكمة على أصل العريضة ويوقع المدعي أو وكيله بما يفيد علمه بموعد الجلسة.(¹¹) وتضيف الفقرة (ز) من ذات المادة (١٠٤) المعدلة أن المحكمة تستوفي في قلم الكتاب وبإشراف رئيس المحكمة أو القاضي المختص إجراءات فحص الدعوى واستيفاء شروطها بما في ذلك الصفة والمصلحة وإعلان المدعى عليه للرد على الدعوى ثم يحدد موعد الجلسة للمواجهة بين الخصوم والترافع أمام القاضي المختص.(¹²)
👈 وتتميز الدعاوى المستعجلة بسرعة إجراءاتها حيث تنص المادة (٢٤١) المعدلة على أن تعلن عريضة الدعوى المستعجلة إلى المدعى عليه خلال (٢٤) ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أمام القاضي المحدد في ورقة الإعلان (٢٤) ساعة من تاريخ الإعلان ويجوز إنقاصه بأمر من القاضي مع تحقيق المصلحة شريطة إعلان أمر الإنقاص لشخص المدعى عليه.(¹³) وهذا ما تؤكده أيضاً المادة (١٠٩) من قانون المرافعات التي تجعل ميعاد الحضور في القضايا المستعجلة (٢٤) ساعة قابلة للإنقاص من ساعة إلى ساعة بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة وإعلان الأمر للخصم.(¹⁴)
👈 وبمجرد قيد الدعوى يتم إعداد ملف خاص بها تحفظ فيه عريضة الدعوى ومرفقاتها وفقاً لما نصت عليه المادة (١٠٥) المعدلة ثم تتبع الإجراءات اللاحقة لتحديد موعد الجلسة وإعلان الخصوم.(¹⁵) ويُستفاد من هذا التنظيم أن مرحلة القيد وإن كانت في جوهرها مرحلة إدارية تسبق العرض الفعلي على القاضي للنظر في الطلب إلا أنها تتضمن بالضرورة واجباً بالتحقق من استيفاء البيانات الأساسية للصحيفة ومن تمام سداد الرسوم وفحص أولي لشروط الدعوى.
👈 حالات قد يرتئي معها القاضي رفض قيد الدعوى أو عدم قبولها من ظاهرها:
في مسار عمله قد يواجه القاضي المستعجل حالاتٍ يظهر له فيها من فحصٍ أولي لظاهر الأوراق ما يدفعه إلى عدم السير في الدعوى بل وقد يصل الأمر إلى رفض قيدها ابتداءً أو الحكم بعدم قبولها.
👈 من هذه الحالات انعدام الصفة أو المصلحة بشكل واضح وجلي كأن يتبين للقاضي من الوهلة الأولى أن رافع الدعوى ليس بذي صفة قانونية تخوله ذلك أو أن مصلحته في رفع الدعوى منتفية بصورة لا تحتمل الشك.(¹⁶)وهو ما نصت عليه المادة (٧٦) من قانون المرافعات
👈 وقد يكون السبب عدم اختصاص القاضي المستعجل نوعياً أو ولائياً بنظر النزاع كأن يكون الطلب المعروض عليه ذا طبيعة موضوعية بحتة لا تقبل الحماية الوقتية أو أن يكون النزاع برمته خارجاً عن ولاية القضاء العادي.
👈 كما أن عدم توافر ركن الاستعجال بشكل جلي من وقائع الدعوى ومستنداتها بحيث لا تنبئ عن وجود أي ضرر محدق أو حالة استعجال حقيقية يعد سبباً وجيهاً للرفض.
👈 وكذلك الحال إذا كان الطلب يمس أصل الحق بشكل مباشر وصريح بما يتعارض مع طبيعة القضاء المستعجل وغايته.
وأخيراً فإن عدم استيفاء صحيفة الدعوى للبيانات الجوهرية التي نصت عليها المادة (١٠٤) من قانون المرافعات أو عدم سداد الرسوم المقررة قد يكون سبباً لعدم القيد إدارياً أو لرفض الدعوى شكلاً في مرحلة لاحقة.
👈 وإن تقرير رفض الدعوى بناءً على ظاهر أوراقها هو من صميم السلطة التقديرية المخولة للقاضي وهي سلطة يتعين عليه أن يمارسها بحصافةٍ وحذرٍ كي لا يحرم متقاضياً من حقه في الحماية الوقتية متى كانت مبرراتها قائمة وسائغة.
👈 نظرة مقارنة مع الفقه المصري
عند عقد مقارنة بين دور القاضي المستعجل اليمني وما هو مقرر في الفقه والقضاء المصري يتضح أن هناك تشابهاً كبيراً في المبادئ الحاكمة.
فكلا النظامين يؤكدان على ضرورة توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ورجحان وجود الحق كشروط أساسية لقبول الدعوى المستعجلة.
كما أن أهمية التحقق من الصفة والمصلحة كشروط أولية هو أمر مستقر في الفقه المصري وهو ما أوضحته بجلاء الدكتورة أمينة النمر في مؤلفها.(¹⁷)
وتشير مؤلفات الفقه المصري ومنها أعمال الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا إلى حالات محددة ينص فيها القانون على اختصاص القاضي المستعجل وهو نهجٌ يُرجح أن المشرع اليمني قد سار عليه أيضاً كما يتضح من المادة (٢٤٠) من قانون المرافعات اليمني المعدل.
ورغم احتمال وجود بعض الاختلافات في التفصيلات الإجرائية أو في تعداد الحالات الخاصة التي يختص بها القاضي المستعجل بنص القانون فإن المبادئ الكلية التي تحكم سلطة القاضي في الفحص الأولي للدعوى المستعجلة تبدو متقاربة إلى حد كبير بين النظامين.
👈 رؤية:
إن عملية فحص ظاهر الدعوى وقيدها في المسائل المستعجلة تمثل تحدياً دقيقاً يستلزم من القاضي موازنة حكيمة بين سرعة الإجراءات وضرورة التحقق من الحد الأدنى من الشروط التي تبرر التدخل القضائي العاجل.
👈 وفي السياق اليمني يبدو أن الإطار العام لهذه السلطة والإجراءات المدعومة بنصوص قانون المرافعات وتعديلاته يتناغم في خطوطه العريضة مع المبادئ المستقرة في فقه القضاء المستعجل.
👈 ومع ذلك قد تبرز في التطبيق العملي بعض الإشكاليات التي تستدعي التأمل من ذلك مدى وضوح معايير الاستعجال؛ فتقدير "الاستعجال" و"الخطر المحدق" قد يكون أمراً نسبياً مما يتطلب من القاضي حكمة وخبرة واسعة حتى مع وجود نصوص كالمادة (٢٤٠) التي تعدد بعض الحالات.
ولعل وضع دلائل إرشادية أو نشر تطبيقات قضائية مستقرة يسهم في توضيح هذه المعايير بشكل أكبر.
👈 كما تظل الموازنة بين الفحص الشكلي والموضوعي الأولي تحدياً قائماً.
فعلى القاضي المستعجل وهو يطالع نص الفقرة (ز) من المادة (١٠٤) المعدلة في فحص شروط الدعوى أن يتجنب التوسع في فحص المستندات لدرجة المساس بأصل الحق وفي الوقت ذاته يجب ألا يكون الفحص سطحياً لدرجة قبول دعاوى كيدية أو غير جدية ولا تتوافر من ظاهرها شروط الدعوى المستعجلة .
المراجع:-
(¹) أمينة مصطفى النمر مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة (الإسكندرية: دار المعارف ١٩٦٧) 346–347.
(²) النمر المرجع نفسه 347.
(³) قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته بموجب القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢١م المادة (٧٦).
(⁴) القانون نفسه المادة (٢٤٠).
⁵ النمر المرجع نفسه 338–339.
(⁶) القانون نفسه المادة (١٠٤) فقرة (أ).
(⁷) عبد الملك عبد الله الجنداري القضاء المستعجل (النظام القانوني للحماية القضائية المستعجلة): دراسة تحليلية مقارنة الطبعة الرابعة (صنعاء ٢٠١٩) 388–413.
(⁸) القانون نفسه المادة (٢٤١) فقرة (أ).
⁹ الجنداري المرجع نفسه ص399 وما بعدها
(¹⁰) القانون نفسه المادة (١٠٤) فقرة (ب).
(¹¹) القانون نفسه المادة (١٠٤) فقرة (ج).
(¹²) القانون نفسه المادة (١٠٤) فقرة (ز).
(¹³) القانون نفسه المادة (٢٤١) فقرات (ب د).
(¹⁴) القانون نفسه المادة (١٠٩) فقرة (د).
(١٥) القانون نفسه المادة (١٠٥).
(¹⁶) النمر المرجع نفسه 346 وما بعدها (بخصوص انعدام الصفة كسبب لعدم القبول)؛ وانظر أيضاً القانون نفسه المادة (76).
(¹⁷) النمر المرجع نفسه 246–247
👈 قناتنا الجديدة قناةٌ قانونيةٌ علمية ثقافية إجتماعيةٌ حقوقيةٌ تناقشُ كلَّ المواضيعِ والأُطروحات والإقتراحات المتعلقة بأُمور الإنسان في جوانبَ شَتَّى في حياتهِ ومن جميعِ الزَّوايَا.
👈إشترك وفعِّل التنبيهات في القناة الجديدة الرسمية لِلمستشَار القانوني/ احمد محمد نعمان لِلحُصول على أحدث الأخبار الثقافية والقانونية 🔔:👇 👇 👇كك
https://youtube.com/@anomanlawyer?si=PBOzGw1A0JsygsFS
👈 يُمكنكم متابعتنا والتواصل معنا علي موقعنا الرسمي:-
Www.alnomanlaw.com
👈كما يُمكنكم أيضاً متابعتنا والتواصل معنا علي :-
👇 👇
قناتنا على التيليجرام:
https://t.me/anomanlawyer1
👈 كما يُمكنكم أيضاً متابعتنا والتواصل معنا علي :-
منصة بلوجر :- 👇 👇 👇
https://anoman-lawyer.blogspot.com/?m=1
👈 كما يُمكنكم أيضاً متابعتنا والتواصل معنا علي تويتر:-
https://x.com/WoN3D57sP5Ks3wU?t=5RztNjtNsW_62-kJamzqGg&s=09
الأقسام:
ثقافة قانونية
مقالات
ثقافة عامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق