الفرق بين الدفع بعدم قبول الدعوى والدفع برفض الدعوى في القانون -بقلم د/احمد محمد نعمان -محامي وكاتب يمني الفرق بين الدفع بعدم قبول الدعوى والدفع برفض الدعوى في القانون -بقلم د/احمد محمد نعمان -محامي وكاتب يمني
close

📚الفرق بين الدفع بعدم قبول الدعوى و الدفع برفضها.

✍️بقلم المستشار / أحمد محمد نعمان-محامي و كاتب يمني

👈نتحدث اليوم حول الدفع بعدم قبول الدعوى والدفع برفضها  لان الكثير من رجال القانون - وللاسف - أو بعضهم لا يفرقون بين هذه الدفوع وما يترتب عليها من اجراءات ويخلطون بينها خلطا لا يَجدُر برجل قانون أن يقع في مثل هكذا اخطاء. 

 

🔷 إن الدفوع الموضوعية تختلف عن الدفوع الإجرائية الشكلية فالدفع الشكلي يكون بجهالة الدعوى او حول اجراءآتها فإذا عجز الخصم عن استكمال الناقص او تصحيح الاجراء الباطل تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى من حيث الشكل و في هذه الحالة فإنه لا يُسلَبُ حقُّها في نظر القضية مجددا مطلقا لأنها قضت في حكمها السابق من حيث الشكل او الاجراء ولم تقض في القضية من حيث الموضوع و في هذه الحالة يجوز لمن حُكِمَ بعدم دعواه من حيث الشكل أو الإجراء غير المتعلق بالنظام العام أن يتقدم بالدعوى مجددا أمام المحكمة وللمحكمة أن تسير بإجراءات جديدة في القضية مع مراعاة ما قضت به في حكمها السابق من استكمال الناقص اوتصحيح الإجراء الباطل


👈 أما ما يتعلق بالدفوع الموضوعية و هي المتعلقة بنظر القضية والفصل في موضوعها فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقبل الدعوى من المدعي مرة أخرى إذا سبق الفصل في القضية واتحد فيها الاطراف والموضوع والسبب  فعليها أن لا تقبل الدعوى لماذا ؟ 

🌹لأنها قد استنفدت سلطتها و لا حق لها في النظر مجددا و انما عليها أن توجه المحكوم عليه بالطعن في الحكم في القضية الموضوعية أمام المحكمة الاعلى درجة ؛ لأن ولآيتها قد انتهت بصدور حكمها في الموضوع  و على المحكوم عليه أن يتجه إلى المحكمة الاعلى درجة ليقدم طعنه أمامها و يطرح النزاع أمام محكمة الدرجة الاعلى في القضية مجددا ؛ وفقا للأسباب الواردة في الطعن المرفوع من المحكوم عليه وفقا للقانون بَيْدَ ان البعض عندما يتقدم بدفع موضوعي يُذَيّله بطلبات منها أنه يطلب الحكم بعدم قبول الدعوى و الصواب أن يطلب الحكم برفض الدعوى ؛ لأن الحكم موضوعي و بالتالي يكون طلب المدعي على النحو السالف بيانه لكن الطلب الإجرائي أو الشكلي يُذيل بطلبات و منها قبول الدفع وعدم قبول الدعوى وتقضي المحكمة بذلك عندما يثبت لديها صحة الدفع ايا كان شكليا أو موضوعيا ذلك ما ذهب اليه المشرع اليمني في المواد  (12و71و72و77و181و186)من قانون المرافعات رقم(40) لسنة2002) م المعدل بعض مواده بالقانون رقم(2) لسنة2010م


تم ترجمة  هذه المقالة من المادة المرئية على قناتنا باليوتيوب لمشاهدتها اضغط على الرابط التالي👇

https://youtu.be/iXnyYzu7C64



لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الالكتروني ادخل على هذا الرابط👇

https://anoman-lawyer.blogspot.com/2020/11/blog-post_92.html?m=1


لقراءة هذه المقالة و الاطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام ادخل على الرابط التالي👇

قناة المستشار القانوني /احمد محمد نعمان

قناة تهتم بالثقافة والبحوث القانونية

https://t.me/anomanlawyer1

الأقسام:
Ahmed shahata

سوق الطبيقات 3

مدونة عربيه تهتم بالتقنيه وشروحات السيو، انشائها المبرمج نورالدين العرشاني مصمم مواقع ويب بلغه html ، مدونتنا تقوم بتعديل القوالب وتصميمها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق