حكم القاضي بعلمه صحة وبطلانا ✍️ بقلم المستشار/احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي حكم القاضي بعلمه صحة وبطلانا ✍️ بقلم المستشار/احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي
close

 📚 حكم القاضي بعلمه صحة وبطلانا

✍️ بقلم المستشار/احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي

👈 علم القاضي الذي أخذه خارج مجلس قضائه: 
كل علم تحصل عليه القاضي بشأن النزاع خارج جلسة القضاء فهو هدر في بساط الاستدلال فإذا حصل على هذا العلم في مجلس القضاء ولكن بجلسة في قضية أخرى فإن ذلك أيضا يعد من علم القاضي الشخصي ويمتنع عليه الأخذ به والاستناد إليه.
كما أن على القاضي أن يكوّن قناعته ويبنيها في إطار الطرق التي حددها له القانون لذلك فلا يُسند قضاءه إلى وقائع حصل عليها بغير تلك الطرق.

ما يحكم به القاضي يجب أن يكون بناء على عقيدته هو والتي توصل إليها بتمحيصه وبذل وسعه أثناء نظر القضية في الوصول إلى الحق فيها.
🌹
-كما يجب أن يستند القاضي إلى ما أُبرِزَ أمامه من مستندات وأوراق، وما رفع إليه من طلبات ولا يجعل مما طُرح على  محكمة أخرى مما يكون هو على علم بها سندا له دون أن يقدمها الأطراف ولو كان قد صدر حكم قضائي باتٌّ بموجبه ليس هذا فحسب  بل يجب أن يكون ما استخلصه أو استنتجه من علم ( شهود أو مستندات الخصوم) يجب أن يكون قد عُرض على الخصوم أيضا وفسَح لهم الطريق لفحصه وتمحيصه والرد عليه ويكون قد أعطاهم الفرص الكافية للرد والمناقشة.

👈 لزُوم تمكين الخصوم من معرفة ما يُطرح من أدلة على القضاء: 
يجب أن توضع جميع الأدلة والمستمسكات التي يأخذ بها القاضي أو تُطرح بين يديه في متناول الخصوم جميعا وبشكل عادل وأن يمكّنُوا من نقاشها، ويكون ما توصل إليه من تمحيص وتحَرّ بعلم الخصوم واطلاعهم.

والعلة في ذلك أن العدالة يجب لها أن تكون محايدة عن الشخصية بل تكون موضوعية المأخذ كما أن المساواة في حق الاستدلال والدفاع والإثارة للأدلة وعرضها وطرحها ونقاشها كل هذا فرع عن المساواة في الحق في التقاضي والمساواة بين الخصوم  علاوة على أنه إن توصل إلى قناعة بطريق علمه الشخصي فإنه يتحول إلى خصم، ويحرم الخصم الآخر من حقه في النزاع.

 فإن قضاء القاضي بعلمه الشخصي يجعل منه شاهدا وقاضيا في آن واحد والمعلوم أنه لا يقبل منطقا وعقلا ولا يجوز شرعا وقضاء أن يكون الشخص قاضيا وشاهدا في آن واحد.

 كما أنه لا عبرة أيضا بقول قائل : إن من الممكن أن يناقش القاضي قناعته التي توصل إليها بعلمه ويطرحها على الخصوم قبل الأخذ بها والقضاء عليه فإن هذا النقاش ينزل القاضي إلى مرتبة الخصوم فيجعله خصما وهذا لا يصح عقلا وشرعا وقانونا وقضاء. 

👈 وجوب الإفساح للخصم في معرفة الدليل والإفصاح له في معرفة الاستدلال الذي انبنى عليه: 
لا يكفي أن يكون قضاء القاضي صحيحا فحسب بل يجب أن يبدو كذلك للخصوم، وأقول يبدو للخصوم ولا أقول:( يجب أن يدرك الخصوم صحته)  فإن على القاضي أن يبدي أسباب صحة قضائه وليس عليه أن يقتنع بها الخصوم.

وإذا كان لا يجوز للقاضي الحكم بعلمه فإنه لا يجوز له أن يقضي بعلم غيره كائنا من كان لأن القضاء قائم على الاجتهاد لا التقليد  بل لا يجوز له أن يستند على أسباب سبق له الأخذ بها في مسالة معروضة عليه.

 وإذا رأى أن الواقعة تتطابق مع واقعة أخرى سابقة على تلك الواقعة التي ينظرها وتوصل فيها إلى قناعة أخرى في الأخيرة وجب عليه أن يقضي بقناعته الجديدة شريطة أن يسند قضاءه إلى أسباب بينة ووجيهة وقانونية.

 ولذا فلا يجوز للقاضي الجزائي أن يستند في حكمه إلى التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة دون أن يقوم بتحقيق ذلك أمامه فالقناعة التي يحكم بناء عليها لا بد أن تنتج عن بحث الوقائع وطرح النزاع والأدلة أمامه وبناء على التحقيقات التي يجريها هو لا على ما تجريه النيابة.

👈 فإذا سأل القاضي متهما فقال له أين كنت في يوم كذا وكذا فأجابه كنت في مكان كذا فقال له القاضي على سبيل المثال : لقد كنت هناك ولم أر المكان الذي كنت فيه مفتوحا أو لم أراك هناك فهنا يكون قد نفى أو سعى لنفي ما ذكره المتهم بعلمه الشخصي.
👈 كما لا يجوز للقاضي أن يتدخل أو يقضي برأيه في مسألة فنية. 

 وليس من قضاءِ القاضي بعلمه أن يكون قد اطرح آراء الشراح والفقهاء في مسألة اجتهادية واجتهد فيها القاضي وتوصل إلى قناعة وحكم طالما كان ما أفضى إليه اجتهاده سائغا ومقبولا ومنطقيا ولا يتعارض مع المبادئ العامة ويتفق مع مبادئ العدالة وذلك لأن الاجتهاد فيما لا نص فيه هو الأصل في القاضي بل إنه إذا لم يقنعه الرأي الفقهي ومع ذلك سار عليه فإنه يكون قد بنى قضاءه على قناعة غيره في الفهم وهذا يضير إذا كانت قناعة الشراح والفقهاء منصبة على الواقعة أو على تطبيق القاعدة القانونية على الواقعة.
وليس من قضاء القاضي بعلمه أن يكون ذلك العلم مما يعلمه سائر الناس ومن الأشياء العامة المشهورة لدى جميع الناس والمفروض علمها من جميعهم كالمعلومات التاريخية والمعلومات المجمع عليها فإن أخْذَ القاضي بها ليس من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي
وليس من قبيل القضاء بعلمه الشخصي أيضا إذا ما أسس قضاءه على العرف المطرد.
👈 قضاء المحكمة في عمل من أعمال الخبرة بدون ندب الخبير أو بإهمال ما توصل إليه الخبير وإعراضها عن تقريره هو من قضاء القاضي بعلمه ومما يجعله حقيقا بالبطلان:
 التدخل في أعمال الخبرة  من قبل المحكمة  يعد من جهة أخرى من باب قضاء القاضي بعلمه ومن هذه الأقضية ما نوهت إليه القاعدة القضائية الصادرة عن محكمة النقض والإقرار اليمنية في الطعن رقم (١١٤) لسنة ١٤٢٢هـ (تجاري) هيئة (ب)
مضمون القاعدة:
أ-متى اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبرة وأخذت به في حكمها كان ذلك موافقاً لحكم القانون.
ب-إذ كانت الشعبة الاستئنافية لم تستعن بالخبرة وحكمت بعلمها لحق حكمها البطلان
وهذه القاعدة جاءت على خلفية أن الشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة عدن في حكمها المطعون فيه كانت قد قضت بتعديل إيجار المحل موضوع الدعوى من مبلغ ثلاثين ألف ريال المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ خمسة عشر ألف ريال فقد كان استنادا على معلوماتها الخاصة  دون الاستعانة بعدلين خبيرين مما يجعله باطلا لمخالفته حكم المادة (170) من قانون المرافعات المعدل رقم (40)لسنة 2002م.
المراجع:-
١)قانون المرافعات اليمني رقم(٤٠)لسنة ٢٠٠٢م المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٠م المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١م
٢)قواعد المحكمة العليا - المكتب الفني ق٢٢ (بطلان)
٣)مراجع أخرى

👈تم ترجمة هذه المقالة من قناتنا على اليوتيوب لمشاهدة ذلك إضغط على الرابط أدناه ولاتنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد 🔔:👇 👇 👇 https://youtu.be/HUevw7wfMLM?si=2zdazJ0PNnzFBwxv 👈 كما يُمكنكم أيضاً  مشاهدة المقال ومتابعتنا والتواصل معنا علي موقعنا الرسمي:-   👇 👇   👇   📚 حكم القاضي بعلمه صحة وبطلانا

✍️ بقلم المستشار/احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي

👈 علم القاضي الذي أخذه خارج مجلس قضائه: 
كل علم تحصل عليه القاضي بشأن النزاع خارج جلسة القضاء فهو هدر في بساط الاستدلال فإذا حصل على هذا العلم في مجلس القضاء ولكن بجلسة في قضية أخرى فإن ذلك أيضا يعد من علم القاضي الشخصي ويمتنع عليه الأخذ به والاستناد إليه.
كما أن على القاضي أن يكوّن قناعته ويبنيها في إطار الطرق التي حددها له القانون لذلك فلا يُسند قضاءه إلى وقائع حصل عليها بغير تلك الطرق.

ما يحكم به القاضي يجب أن يكون بناء على عقيدته هو والتي توصل إليها بتمحيصه وبذل وسعه أثناء نظر القضية في الوصول إلى الحق فيها.
🌹
-كما يجب أن يستند القاضي إلى ما أُبرِزَ أمامه من مستندات وأوراق، وما رفع إليه من طلبات ولا يجعل مما طُرح على  محكمة أخرى مما يكون هو على علم بها سندا له دون أن يقدمها الأطراف ولو كان قد صدر حكم قضائي باتٌّ بموجبه ليس هذا فحسب  بل يجب أن يكون ما استخلصه أو استنتجه من علم ( شهود أو مستندات الخصوم) يجب أن يكون قد عُرض على الخصوم أيضا وفسَح لهم الطريق لفحصه وتمحيصه والرد عليه ويكون قد أعطاهم الفرص الكافية للرد والمناقشة.

👈 لزُوم تمكين الخصوم من معرفة ما يُطرح من أدلة على القضاء: 
يجب أن توضع جميع الأدلة والمستمسكات التي يأخذ بها القاضي أو تُطرح بين يديه في متناول الخصوم جميعا وبشكل عادل وأن يمكّنُوا من نقاشها، ويكون ما توصل إليه من تمحيص وتحَرّ بعلم الخصوم واطلاعهم.

والعلة في ذلك أن العدالة يجب لها أن تكون محايدة عن الشخصية بل تكون موضوعية المأخذ كما أن المساواة في حق الاستدلال والدفاع والإثارة للأدلة وعرضها وطرحها ونقاشها كل هذا فرع عن المساواة في الحق في التقاضي والمساواة بين الخصوم  علاوة على أنه إن توصل إلى قناعة بطريق علمه الشخصي فإنه يتحول إلى خصم، ويحرم الخصم الآخر من حقه في النزاع.

 فإن قضاء القاضي بعلمه الشخصي يجعل منه شاهدا وقاضيا في آن واحد والمعلوم أنه لا يقبل منطقا وعقلا ولا يجوز شرعا وقضاء أن يكون الشخص قاضيا وشاهدا في آن واحد.

 كما أنه لا عبرة أيضا بقول قائل : إن من الممكن أن يناقش القاضي قناعته التي توصل إليها بعلمه ويطرحها على الخصوم قبل الأخذ بها والقضاء عليه فإن هذا النقاش ينزل القاضي إلى مرتبة الخصوم فيجعله خصما وهذا لا يصح عقلا وشرعا وقانونا وقضاء. 

👈 وجوب الإفساح للخصم في معرفة الدليل والإفصاح له في معرفة الاستدلال الذي انبنى عليه: 
لا يكفي أن يكون قضاء القاضي صحيحا فحسب بل يجب أن يبدو كذلك للخصوم، وأقول يبدو للخصوم ولا أقول:( يجب أن يدرك الخصوم صحته)  فإن على القاضي أن يبدي أسباب صحة قضائه وليس عليه أن يقتنع بها الخصوم.

وإذا كان لا يجوز للقاضي الحكم بعلمه فإنه لا يجوز له أن يقضي بعلم غيره كائنا من كان لأن القضاء قائم على الاجتهاد لا التقليد  بل لا يجوز له أن يستند على أسباب سبق له الأخذ بها في مسالة معروضة عليه.

 وإذا رأى أن الواقعة تتطابق مع واقعة أخرى سابقة على تلك الواقعة التي ينظرها وتوصل فيها إلى قناعة أخرى في الأخيرة وجب عليه أن يقضي بقناعته الجديدة شريطة أن يسند قضاءه إلى أسباب بينة ووجيهة وقانونية.

 ولذا فلا يجوز للقاضي الجزائي أن يستند في حكمه إلى التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة دون أن يقوم بتحقيق ذلك أمامه فالقناعة التي يحكم بناء عليها لا بد أن تنتج عن بحث الوقائع وطرح النزاع والأدلة أمامه وبناء على التحقيقات التي يجريها هو لا على ما تجريه النيابة.

👈 فإذا سأل القاضي متهما فقال له أين كنت في يوم كذا وكذا فأجابه كنت في مكان كذا فقال له القاضي على سبيل المثال : لقد كنت هناك ولم أر المكان الذي كنت فيه مفتوحا أو لم أراك هناك فهنا يكون قد نفى أو سعى لنفي ما ذكره المتهم بعلمه الشخصي.
👈 كما لا يجوز للقاضي أن يتدخل أو يقضي برأيه في مسألة فنية. 

 وليس من قضاءِ القاضي بعلمه أن يكون قد اطرح آراء الشراح والفقهاء في مسألة اجتهادية واجتهد فيها القاضي وتوصل إلى قناعة وحكم طالما كان ما أفضى إليه اجتهاده سائغا ومقبولا ومنطقيا ولا يتعارض مع المبادئ العامة ويتفق مع مبادئ العدالة وذلك لأن الاجتهاد فيما لا نص فيه هو الأصل في القاضي بل إنه إذا لم يقنعه الرأي الفقهي ومع ذلك سار عليه فإنه يكون قد بنى قضاءه على قناعة غيره في الفهم وهذا يضير إذا كانت قناعة الشراح والفقهاء منصبة على الواقعة أو على تطبيق القاعدة القانونية على الواقعة.
وليس من قضاء القاضي بعلمه أن يكون ذلك العلم مما يعلمه سائر الناس ومن الأشياء العامة المشهورة لدى جميع الناس والمفروض علمها من جميعهم كالمعلومات التاريخية والمعلومات المجمع عليها فإن أخْذَ القاضي بها ليس من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي
وليس من قبيل القضاء بعلمه الشخصي أيضا إذا ما أسس قضاءه على العرف المطرد.
👈 قضاء المحكمة في عمل من أعمال الخبرة بدون ندب الخبير أو بإهمال ما توصل إليه الخبير وإعراضها عن تقريره هو من قضاء القاضي بعلمه ومما يجعله حقيقا بالبطلان:
 التدخل في أعمال الخبرة  من قبل المحكمة  يعد من جهة أخرى من باب قضاء القاضي بعلمه ومن هذه الأقضية ما نوهت إليه القاعدة القضائية الصادرة عن محكمة النقض والإقرار اليمنية في الطعن رقم (١١٤) لسنة ١٤٢٢هـ (تجاري) هيئة (ب)
مضمون القاعدة:
أ-متى اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبرة وأخذت به في حكمها كان ذلك موافقاً لحكم القانون.
ب-إذ كانت الشعبة الاستئنافية لم تستعن بالخبرة وحكمت بعلمها لحق حكمها البطلان
وهذه القاعدة جاءت على خلفية أن الشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة عدن في حكمها المطعون فيه كانت قد قضت بتعديل إيجار المحل موضوع الدعوى من مبلغ ثلاثين ألف ريال المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ خمسة عشر ألف ريال فقد كان استنادا على معلوماتها الخاصة  دون الاستعانة بعدلين خبيرين مما يجعله باطلا لمخالفته حكم المادة (170) من قانون المرافعات المعدل رقم (40)لسنة 2002م.
المراجع:-
١)قانون المرافعات اليمني رقم(٤٠)لسنة ٢٠٠٢م المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٠م المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١م
٢)قواعد المحكمة العليا - المكتب الفني ق٢٢ (بطلان)
٣)مراجع أخرى

👈تم ترجمة هذه المقالة من قناتنا على اليوتيوب لمشاهدة ذلك إضغط على الرابط أدناه ولاتنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد 🔔:👇 👇 👇 https://youtu.be/HUevw7wfMLM?si=2zdazJ0PNnzFBwxv 👈 كما يُمكنكم أيضاً  مشاهدة المقال ومتابعتنا والتواصل معنا علي موقعنا الرسمي:-   👇 👇   👇  

https://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/02/blog-post_15.html
كما يمكنكم متابعتنا على قناتنا في التليجرام على الرابط أدناه https://t.me/anomanlawyer1

كما يمكنكم متابعتنا على قناتنا في التليجرام على الرابط أدناه https://t.me/anomanlawyer1

Ahmed shahata

سوق الطبيقات 3

مدونة عربيه تهتم بالتقنيه وشروحات السيو، انشائها المبرمج نورالدين العرشاني مصمم مواقع ويب بلغه html ، مدونتنا تقوم بتعديل القوالب وتصميمها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق