وقف الخصومة في القانون اليمني بقلم المستشار/احمد محمد نعمان محامي وكاتب يمني وقف الخصومة في القانون اليمني بقلم المستشار/احمد محمد نعمان محامي وكاتب يمني
close

📚وقف الخصومة

✍️بقلم المستشار/احمد محمد نعمان محامي وكاتب يمني

👈أولاً لابد أن نعرف ما هو المقصود  بوقف الخصومة
فالمقصود به هو عدم السير في الخصومة لمدة محددة لسبب طرأ عليها  من أسباب الوقف وقد يكون تحديدها مرهون باستيفاء إجراء معين راجع للخصوم وبالرجوع الى النصوص التي اوردها المشرع اليمني المتعلقة بوقف الخصومة سنجد انه لم يسلك مسلك الوقوف والجمود وإنما ينظر الى المستجدات التي تطرأ من خلال ما يبديه المتخاصمون وأعطى المرونة في ذلك للتعامل تبعا للتعاطى مع الدعوى فقد يكون وقف الدعوى إتفاقيا أو وجوبيا أو جزائيا
🔷(أولا) الوقف الأتفاقي فقد نصت المادة رقم(204)من قانون المرافعات اليمني رقم(40)لسنة 2002م بما لفظه(يجوز وقف الخصومة بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مــدةً لا تزيد على(ستة أشهر)من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراءٍ ما وإذا لم يُعجَّل السير في الخصومة في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل أُعتُبر المدعي تاركـاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه)وفي غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الخصومة وجوباً أو جوازاً يجب على المحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصـل في مسألةٍ أخرى يتوقف عليها الحكم في الخصومة مادة (205)مرافعات فالذي نفهمه من نص المادة(204)سالفة الذكر أنها قد تضمنت عدة شروط هي:-
١_ان يتفق الخصوم على ذلك جميعهم وإن تعددوا
٢_ان لا تزيد مدة الوقف على سته اشهر
٣_انه يجب تعجيل تحريك الدعوى خلال(الثمانية الايام) اللاحقة لانتهاء مدة الاتفاق وإذا لم يتم تعجيلها إعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه
٤- أن تُقِر المحكمة اتفاق الخصوم
على الوقف الإتفاقي بينهم جميعاً  ولا يجـوز لها وقف الخصومة بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها ولا يؤثر على أي ميعاد يكون القانون قد قرره لإجراء ما إلا أنه في هذه الحالة يجب على المدعي أن يُعجل بالسير في الخصومة خلال(ثمانية أيام) من تاريخ مدة انتهاء وقف الخصومة.
🌺وهدف المشرع من إيقاف الخصومة للمدة المذكورة هو إعطاء الأطراف فرصة يتمكنوا من خلالها إعداد مشروع للصلح أو اللجوء إلى التحكيم أو اللجوء إلى مسألة أخرى من شأنها التوصل الى حلٍ للخصومة أو القبول بتنفيذ موضوع الدعوى رضاءً لان  استمرار المفاوضات على الصلح أو التحكيم يحتاج الى مدة طويله ويصعب ذلك أثناء نظر الدعوى دون وقف اتفاقي.
🟢فإذا اتفق الخصوم أصالة او وكالة بإرادتهم على وقف الخصومة لتحقيق غرض إجرائي بينهم فللمحكمة إقرار ذلك ولا يجوز لها وقف الخصومة بناءعلى طلب طرف واحد إذا كانت الخصومة لا تقبل التجزءة أما اذا كانت
العكس فلها ذلك وفق إرادتها وما تراه مناسبا لتحقيق العدالة وحدد القانون المدة ب(6) شهور خاضعة لرقابة المحكمة حتى لا يتراخى الخصوم ويؤدي ذلك إلى إطالة أمد النزاع وتراكم القضايا أمام المحاكم
‼️أما الاتفاق على الوقف لا يكون نافذاً ويترتب عليه أي أثر قانوني إلا من تأريخ إقرار المحكمة له والهدف من احتساب ذلك من تاريخ الإقرار هو تحقق المحكمة من صحته ومدته قبل وقف السير في الدعوى
كما أن اتفاق الخصوم على وقفها لاتجعل المحكمة بعيدة عن ذلك الإتفاق وجديته بل إن من حقها مراقبة صحة الإتفاق ودواعيه  وأسبابه ومن حقها عدم الإستجابة لذلك الإتفاق إذا تبين لها أن سبب الوقف لم يكن مشروعا كما لو رأت  أن إرادة أحد الخصوم معدومة أو معيبه أو رأت أن الدعوى مستوفية لإجراءاتها وصالحة للحكم فيها وبالتالي فإن سبب وقف الخصومة يكون غير مجد كما أنه من حقها استئناف نظر الخصومة قبل انتهاء فترة السته الأشهر إذا ظهر لها ما يقتضي خلاف ذلك كمخالفة المصلحة العامة.
🌹ولا يُعدُّ القرار الصادر من المحكمة بوقف السير في الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم حكماً قطعياً ولا يحوز حجية الشيء المقضي به فلو عَدَل الخصوم أثناء مدة الوقف  وقبل انتهائها وطلبوا إستئناف نظر الدعوى نتيجة فشلهم في تحقيق الصلح أو أمر ما جاز للمحكمة  استئناف ذلك والفصل في موضوع الدعوى قبل انقضاء المدة وذلك نظراً لكون القرار الصادر من المحكمة بوقف السير في الدعوى إنما يصدر بناء على إرادة الخصوم وكان العدول عنه بناء على إرادتهم.
💧(ثانياً) أما الوقف الجزائي فهو الوقف الذي تقرره المحكمة كعقوبة وجزاء على المدعي في حالة ما إذا تخلف عن تنفيذ قرار المحكمة لإحضار دليل ما ألزم به في الميعاد الذي حددته بغرامة لا تقل عن(ألف ريال)ولا تتجاوز (ستة آلاف) ريال ويكون ذلك بقرار من المحكمة يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق وللمحكمة أن تتجاوز عن المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز (ثلاثة أشهر) بعد سماع أقوال المدعى عليه في الجلسة وإذامضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن
وفي حالة استبعاد القضية واعتبارها كأن لم تكن فمن حق المدعي أن يتقدم بدعوى جديدة برسوم وإجراءات جديدة.
‏هدف المشرع من الوقف الجزائي
وقد عَدَّ المشرع اليمني تخلف المدعي عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة عملاً مستوجباً للجزاء إما بالغرامة أو بوقف الدعوى بَعد سماع أقوال المدعى عليه ومن هنا يتضح أنه جزاء إجرائي تُوقعه المحكمة بالمدعي لعدم امتثاله لأوامرها وتأكيداً أن للمحكمة سلطة في حمل الخصوم على تنفيذ أوآمرها 
 والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا توقع المحكمة جزاءً بالمدعي فقط دون المدعى عليه والجواب بطبيعة الحال لأنه رافع الدعوى وصاحب المصلحة في استمرار وسرعة السير فيها حتى حصوله على حكم في القضية وبالتالي فإن المدعي أشد حرصاً على استمرار إجراءات الخصومة ولا تحكم المحكمة بالوقف الجزائي إلا بشروط هي:-
ا_  عدم امتثال المدعي أوتخلفه عن تنفيذ إجراءٍ معين كإيداع المستندات التي يتوقف عليها الفصل بالخصومة لا تلك المستندات التي طلب هو أجل لتقديمها ولم يقدمها أو إذا تخلف عن القيام بإجراء معين كلّفتهُ  المحكمة به وكذالك في حالة تخلف المدعي عن الحضور رغم اعلانه
٢-سماع أقوال المدعى عليه والهدف من ذلك قد يكون خشية إلحاق الضرر به من التوقف فقد يكون  من مصلحته السير باجراءات نظر الخصومة ولأن توقف الخصومة نتيجة إهمال المدعي يؤثر في حقوق المدعى عليه ويهدر مصلحته في عدم سرعة حسم الدعوى ذلك ما ذهب اليه القانون اليمني في المادة (162) مرافعات ويذهب الدكتور أحمد أبو الوفاء الذي يرى أنه لايجوز للقاضي الحكم بالوقف الجزائي إذا عارض المدعى عليه ذلك كون الخصومة ليست ملكاً للمدعي بل هي ملك للمدعي والمدعى عليه ووقفها  خطرٌ على المدعى عليه الذي يظل مُهَدَّدَاً بها ويظل مركزه القانون مُعلقاً  كما أننا نجد أن معظم التشريعات لم  تشترط موافقة المدعى عليه وإنما تفاوتت فالقانون اليمني إشترط  (عرض قرار وقف الخصومة على المدعى عليه)دون اشتراط موافقته والجواب الراجح هو لتفادي المحكمة أي حيفٍ أو ضرر يلحق المدعى عليه فقد لا يكون للمدعي حق ولا سند قانوني وإنما هدفه من تقديم الدعوى النكاية والكيد فيكون مستفيدا من وقفها لأنه قد حقق الغرض الذي هدف اليه وهو تمديد النزاع و إرهاق المدعى عليه
٣-أن لا تزيد مدة الوقف عن المدة المحدة بالقانون وهي ثلاثة اشهر
٣-صدور قرار بوقف الخصومة
🌷(ثالثاً)الوقف القضائي(التعليقي) ويكون في غير الأحوال التي قررها القانون لوقف الدعوى وجوبيا أو جوازيا أن تقرر المحكمة وجوبيا وقف السير في الخصومة إذا كان يترتب على الفصل في موضوع الخصومة الفصل في مسألة أخرى ففي هذه الحالة يتم الفصل في المسألة الأخرى المتعلقة بالقضية الأصليه ومن ثم يتم الفصل في موضوع القضية الأصلية ذلك ما نصت عليه المواد( 204و 205و206و162) من قانون المرافعات اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بعض مواده بالقانون رقم(2)لسنة2010م ويستأنف السير في الخصومة من النقطة التي توقفت عندها المحكمة قبل التقرير بوقف الخصومة الأصلية.
ويتضح مما ذكرنا أن الوقف التعليقي هو سلطة تُستَخدمُ كُلما كان الملائم وقف إجراءآت الخصومة حتى انجلاءِ موقفٍ معين أو الفصل في خصومه إخرى ومن زاويةٍ أخرى فقد ذهب البعض الى تعريف ذلك بأنه عدم السير في الخصومة لحين الفصل في مسألة أولية ولازمة يتوقف على الفصل فيها الفصل في الخصومة الأصلية وللمحكمة سلطة تقديرية فى القضاء بوقف الدعوى وما إذا كان الفصل فى المسالة الأولية جِدِّي من عدمه والأمثلة على ذلك كثيرة كقيام أحد الأطراف بإثارة دَفْعٍ طَبِيعةُ الفصلِ فيه يَخرج عن إختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية ولا يتسنى الحكم في الدعوى الأصلية إلا بعد الفصل فيه ومعنى ذلك أن الحكم في الدعوى يبقى معلقاً عليها فهي إذن مسألة أساسية يجب البت فيها أولاً قبل الفصل في الدعوى ومن هنا جاء وصف المسألة بأنها مسألة أولية ووصف الإيقاف في هذهِ الحالة وقفٌ تعليقي ومثال آخر كما لو أقامت الزوجة دعوى نفقة لطفلها ضد زوجها المدعى عليه وفى ذات الوقت أقام الزوج دعوى إنكار نسب الطفل الصغير أمام المحكمة ففي هذه الحالة نكون إمام خصومة أصلية تتمثل فى دعوى نفقة الطفل ومسألة (أولية) تتمثل فى دعوى إنكار النسب فيجب على القاضى أن يوقف نظر دعوى النفقة إلى حين الفصل فى دعوى النسب أما إذا كان الحال في الفصل في المسألة الأولية من اختصاص ذات المحكمة وليس من محكمة أخرى  فتُقرر عندئذ وقف الدعوى الإصلية إلى حين البت في موضوع تلك المسألة ومثال ذلك إذا قَدّمتْ زوجة المتوفي دعوى طلب  قسمة مخلف المورث بينما  طعن بعض الورثة  لدى المحكمة ذاتها بدعوى أبدوا فيها إستعدادهم إثبات طلاقها بسبب من المورث وإنفصام عُرَى الزوجية في حياة المورث فهنا ليس لقاضي الأحوال الشخصية السير باجراءآت نظر دعوى القسمة و البت فيها وإنما عليه أن يصدر قراره بوقف سير المرافعة فيها إلى حين الفصل في دعوى إثبات واقعة الطلاق كونها مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها الفصل في الدعوى الأصلية.

آثاره وزواله 
ويترتب على الفصل في المسألة الأولية الفصل فى الخصومة الأصلية ويزول الوقف التعليقى بالفصل فى المسالة الأولية.

المراجع:-
‏قانون المرافعات اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بالقانون رقم(2)لسنة2010م
‏ ‏تم ترجمة هذه المقالة من مقطع مرئي لمشاهدة ذلك كُلّ ما عليك هو الذهاب إلى قناتنا على اليوتيوب على هذا الرابط👇
‏               https://youtu.be/iUshj7HGqbc
‏لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الإلكتروني على هذا الرابط 👇

لمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي 👇
 قناة المستشار القانوني /احمد محمد نعمان
قناة تهتم بالثقافة والبحوث القانونية
https://t.me/anomanlawyer1

المراجع:-
‏قانون المرافعات اليمني رقم(40)لسنة2002م المعدل بالقانون رقم(2)لسنة2010م
‏ ‏تم ترجمة هذه المقالة من مقطع مرئي لمشاهدة ذلك كُلّ ما عليك هو الذهاب إلى قناتنا على اليوتيوب على هذا الرابط👇
‏               https://youtu.be/iUshj7HGqbc
‏لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الإلكتروني على هذا الرابط 👇

https://anoman-lawyer.blogspot.com/2021/04/blog-post_28.html?m=1


لمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي 👇
 قناة المستشار القانوني /احمد محمد نعمان
قناة تهتم بالثقافة والبحوث القانونية
https://t.me/anomanlawyer1


Ahmed shahata

سوق الطبيقات 3

مدونة عربيه تهتم بالتقنيه وشروحات السيو، انشائها المبرمج نورالدين العرشاني مصمم مواقع ويب بلغه html ، مدونتنا تقوم بتعديل القوالب وتصميمها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق