📚الطلبات الوقتية والمستعجلة لدى القضاء الجنائي :
✍️ بقلم المستشار/ احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي
👈التحديات القضائية وأثرها على العدالة:
تَجاوُز الاختصاصات واستغلال المراكز الوظيفية والتضخم في الصلاحيات هي مجموعة من الأسقام التي تعصف بجسد العدالة.
وتواجه القضايا الجنائية في بلادنا العديد من الإشكالات والعوائق التي تقف في طريق تحقيق الأمن الجنائي وتتسبب في ضياع الحقوق ووقوع الظلم على بعض أفراد المجتمع من ناحية وعلى النظام الاجتماعي من ناحية أخرى كما تتسبب بانعدام أو ضعف فاعلية التشريعات الجنائية والنظام العقابي.
👈 العوامل البشرية والنظامية وراء الإشكاليات القضائية:
تكمن العديد من العوامل البشرية والنظامية وراء المعضلات التي تواجه النظام القضائي الجنائي في بلادنا ، وفي كثير من الحالات تكون تلك العلل والإشكالات راجعة إلى عدم وضوح الفلسفة الجنائية لدى رجال القضاء ومنهم بعض القضاة بلا شك وذلك من حيث مبادئ فلسفة التشريع والنظام الجنائي وأطرها ونطاق اختصاصها ونظمها وكذا الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها.
👈 أمثلة على تلك الاشكالات القضائية:
سنستعرض بعض الامثلة التي تظهر فيها أعراض العلل لدى القضاء الجنائي وفق الآتي:
١- ربط القضية بسند الملكية في المواضع التي ربطها القانون بالحيازة:
من المعروف أن القضاء الجنائي يتولى مهامات تتعلق باستقرار المجتمع والحفاظ على النظام العام على سبيل المثال حماية الحائز حيث يفرض القانون عقوبات واجراءات صارمة ضد من يعتدي على الحيازة ، لأن الحيازة ترتبط بالاستقرار المالي والمجتمعي من يد العبث والفوضى.
وتصل إلى المحاكم دعاوى عامة تتعلق بالاعتداء على حيازة الاموال سواء كانت عقارات او منقولات وقد يدفع المتهم أو غيره ويتذرع بالملكية عندما يكون معتديا على ما بحوزة الغير وعلى الرغم من أن القانون الجنائي لا يعنى بمثل هذه الادعاءات فهو يتجه لحماية الحيازة أيا كان سندها متى ثبتت أمام القضاء.
لكن للأسف يقع بعض القضاة لسبب أو لآخر في مزلقة الادعاء بالملكية كمبرر للاعتداء على ما ليس تحت حيازة مدعي الملك وهذا خطأ جسيم ينتقص من جوهر القضاء الجنائي في حماية الحيازة ويفرغه من مضمونه ويفتح الباب امام الاعتداءات دون رادع لكل من يدعي الملك وليس بحائز فيقوم بالاعتداء على ما بحيازه وثبوت غيره ، مما يؤدي الى تفاقم النزاعات بين الناس ويعدو بعضهم على بعض ويختل نظام المجتمع واستقراره وبسبب تلك القضايا التي تقبل الادعاء بالملك كوسيلة للافلات من العقوبة فيتمكن المعتدون والمتهبشون من السيطرة على مايدعون ملكيته حتى وان لم يكن لهم حيازة عليه وبهذا تتزعزع الطمأنينة والاستقرا القانوني للمراكز القانونية للمواطنين ويعلو صوت القوة والنفوذ والقدرة على الانتزاع للأموال من تحت يد ذويها على صوت النظام والقانون والعدالة وذلك كله بسبب التهاون من قبل بعض القضاة وعدم اكتراثهم لضرورة التمييز بين الملكية والحيازة والتزامهم بنطاق دور القضاء الجزائي في حماية الحيازة والثبوت واليد والوضع الظاهر والمراكز القانونية الظاهرة المستقرة.
👈 التداخل بين القضاء الجزائي والمدني وتأثيره على الإجراءات القانونية:
2-التجاوب مع ما يسميه البعض "الطلبات المستعجلة أو المؤقتة" ما يؤدي لترجيح كفة طرف على خصمه بدون مسوغ:
تثير الطلبات المستعجلة أو المؤقتة التي يقدمها البعض في القضايا الجنائية الى تغيير موازين الخصومة دون اساسٍ قانوني كافٍ فعلى سبيل المثال قد يتفاجأ أحدنا أثناء دفاعه عن موكله الذي قد يكون متهما في قضية ولتكن قضية خيانة أمانة قُدمَت ضده من شريكه ففي أثناء سير الخصومة وفي الحال الذي يكون المدعى عليه قد دفع بالشراكة وتدافعت الدعويان دعوى التهمة والدفع بالشراكة، وذلك حينما يقوم أحدهم بتقديم طلب يتضمن الحكم له بتسليم بعض أو كل المال المشترك أو منع الشريك المتهم من ممارسة الانتفاع بحقه وذلك بطلب من الخصم المدعي على انه طلب مستعجل فتسارع المحكمة إلى إجابة الطالب المدعي إلى ذلك وتقرر رفع يد المتهم عن المال المشترك أو بعضه أو منعه من دخول المحلات أو تسليم المفاتيح أو تسليم الأوراق أو أي قرار تتخده المحكمة ولا يمكن فهم هذا إلا على أنه اقتناع مسبق من المحكمة بإدانة المتهم الذي صدر القرار ضده ولا شك أن مثل هذه القرارات تخرج وتشذ عن مهام القضاء الجزائي من حيث أنها تتدخل في إدارة المال محور القضية ومحلها وفيها مساس بموضوع القضية وتقضي بالحق لطرف على آخر الأمر الذي لا تستطيعه المحكمة المدنية إلا بعد فترة طويلة من التداعي والتدافع بالادلة والبحث والتمحيص وهو الأمر الذي لم يستغرق من المحكمة الجزائية وقتا طويلا حيث وبمجرد طلب المدعي إذ بها تنساق وراء طلباته بدون تروٍ ولا تأمل ولا فحص واستكشاف وما من شك ان قبولها ذلك يؤثر على العدالة وعلى توازن الحقوق بين الافراد.
👈 عدم اختصاص القضاء الجزائي في إصدار قرارات تمس المراكز القانونية والحقوق المالية للأطراف:
يختص القاضي الجزائي بنظر الدعوى الجزائية والدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجزائية المنصوص عليها بالمادة (٢) إجراءات جزائية وليس له أن يتجاوز ذلك إلى الحكم أو التقريرات التي تمس المراكز القانونية للأطراف.
كما يتقيد القاضي الجزائي في نظر الدعوى المدنية بالنظر فيها نتيجة لطبيعة الحكم الصادر في الدعوى العمومية، بحيث يصبح الحكم هو الذي يقيد القاضي الجزائي بالنظر في الدعوى المدنية.
وتجدر الإشارة والتنبيه إلى أنه لا وجود مطلقا ولا أصل لما يسميه البعض طلبات مستعجلة في القضاء الجزائي فالاستعجال هو من سمات القضاء المدني باعتباره منظومة متكاملة ولا مجال لإعماله مطلقا في القانون الجزائي وبالتالي الذي يدخل ضمن منظومة اطار القضاء العادي وبالتالي فإنه لا اختصاص للقاضي الجزائي في إصدار قرارات مستعجلة أو وقتية في قضية جزائية منظورة لديه مطلقا ولا سند قانونيا له في ذلك الا ما استثني بنص
👈وفي الآونة الأخيرة لوحظ تراخٍ في فهم بعض المحامين للقضاء المستعجل والطلبات المستعجلة والتي لا تكون إلا في سياق الاختصام مدنيا وفي حالات نصت عليها قوانين اخرى .
هذا الفهم المغلوط أدى الى اعتقاد خاطئ بإمكانيةإعمال هذه الطبيعة المستعجلة أمام القضاء الجزائي.
وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية اليمني ستجد أنه لاوجود ولا مجال للقرارات والطلبات المستعجلة وبالتالي فنحن نهيب بالقضاة والمحامين بالعمل على الحد من الخلط بين القضاءين الجزائي والمدني في باب الاستعجال ويجب أن يعلم أن طبيعة القضاء الجزائي ومهامه ووظيفته لا يمكن أن تلتقي أو تتقاطع مع الطبيعة المستعجلة للطلبات والقرارات وذلك للأسباب الآتية:
1- لا سند قانونيا مطلقا للقرارات والطلبات المستعجلة قي القضاء الجزائي.
2- الاستعجال هو تدبير مدني وقتي أو احترازي يهدف إلى الحماية المؤقتة لحق محل النزاع ويهدف إلى الحفاظ على استقرار المراكز القانونية ورفع الضرر الواقع أو دفع الضرر الوشيك.
👈وفي القضاء الجزائي فإن الدعوى العمومية لا تطالب بحق يمكن حيازته، وإنما تدعي وقوع جريمة من متهم وتطلب إيقاع عقوبة معينة قانونا وليست خاضعة للإعداد.
وبالتالي فليس هناك حق مالي أو مادي يمكن القول بأنه محل النزاع وقد ينقلب إلى هذا أو ذاك من الخصوم بالحكم الموضوعي وإنما الخصومة تنعقد في الاتهام الذي يفضي نظره إلى الإدانة أو البراءة والتعويض في الأولى وعدمه في الثانية، فهل في العقوبة والتعويض شيء يمكن تعجيله أثناء سير الخصومة الجزائية؟ وهل يمكن القول بتعجيل العقوبة أو بعضها أو يمكن القول بتعجيل التعويض قبل الإدانة أو الحكم بعدمها قبل البراءة؟ كلا بالطبع.
👈 والجرائم إما أن تقع على الأموال أو على الأبدان فأما التي تقع على الأموال فيظل المال على وضعه الظاهر الذي يكون عليه حين رفع الدعوى العمومية وكذلك تظل المراكز القانونية على حالها حتى يتم الفصل في الدعوى بالبراءة أو الإدانة والبراءة أو الإدانة تستلزمان مراكز قانونية معينة فإما أن تستمر المراكز القانونية على وضعها الظاهر أو يلزم على سبيل القطع تغييرها أو يلزم معه تعديلها وهذا التأثير للحكم الجزائي على المراكز القانونية لا يكون إلا بعد صدوره ولا يمكن أن يكون قبل ذلك.
وبالتالي فلا يجوز للقضاء الجزائي أن يقرر أي قرار يمس المراكز القانونية الظاهرة ومنها بالطبع الحيازة والثبوت وعليه أن يصرف النظر عن أي طلب بذلك أو يقرر عدم اختصاص المحكمة نوعيا في نظره وإذا لم يكن الطلب تبعيا للدعوى الجزائية محله الأضرار الواقعة بسبب الجريمة وكان مجرد طلب بُني على افتراض تصديق الدعوى الجزائية أو تصديق الدفع فإنه لا يجوز له نظره ، لأن ذلك اضطلاع منه بنظر مطالبة بأمر مدني لا يختص به وإذا تُصُوِّر تأثير الحكم الجزائي تلقائيا بطريق اللزوم العقلي والمادي على المراكز القانونية للأطراف فان ذلك ليس معناه أن للقاضي التوجه إلى نظر إمكانية وقوع ذلك التأثير من عدمه ولكنه ينظر في الدعوى العامة والخاصة تبعا لها فحسب.
👈كما أن البعض يخلط بين القضاء المستعجل (المدني بطبعه) والمحاكمة المستعجلة التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم(13) لسنة 1994م في المادة رقم(٢٩٦)والذي نص على ان تتخذ إجراءات المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية:-
1-الجرائم الاقتصادية(كالرشوة والاختلاس وغيرها) والمنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره.2-الجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات أيا كان نوعها 3-الجرائم التي ت ق ع بواسطة الصحف أو بأية وسيلة من و سائل النشر.
4-الجرائم المشهودة إذا طلبت النيابة العامة ذلك 5-الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوسا ما دامت المحكمة لم تقرر الإفراج عنه.
6-الجرائم التي تقع على أعضاء السلطة القضائية وموظف عام أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم أو بسببها 7-جرائم التلوث الضار بالبيئة.
وهو خلط يتسبب به عدم التمييز بين الحقلين المدني والجزائي في تصورات القائلين به والواقعين فيه فإن المحاكمة المستعجلة ليست إلا توصيفا للإجراءات (مسألة فنية) وليست توصيفا لموضوع الطلبات والقرارات الوقتية ولا لما يتم الفصل فيه ولا إلى ما يفضي إليه الفصل( ليست مسألة موضوعية ولا علاقة لها بالدعوى والحكم)
كما أن القضاء المستعجل هو قطاع مستقل بذاته نشأة وموضوعا وغرضا وطبيعة ونتيجة وسياقا يستقل عن القضاء الموضوعي ويخدمه أو يتفرع عنه أيضا.
👈 وقد يتساءل البعض :هل هناك حالات ما يمكن معها نظرالقضايا الجنائية خلال العطلة القضائية أسوة بالقضاء المدني سيما أن قانون الإجراءات الجزائية ذكر ما يطلق عليه المحاكمات المستعجلة؟
أليس هناك نقاط التقاء بين الاستعجال في القضاء المدني والقضاء الجزائي؟
الجواب: لا مجال ولا سبيل إلى وجود قضاء مستعجل في القضاء الجنائي بل ولا يتصور وجودهـ وبالتالي فلا يمكن انعقاد نظر القضايا الجزائية في العطلة القضائية والتي اختص بالعمل فيها القضاء المدنى المستعجل.
👈 وأما ما جاء في قانون الإجراءات الجزائية من النص على: ( المحاكمة المستعجلة) فإنها من باب الاشتراك اللفظي فقط هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه يجب أن نوضح لكل مطلع المعالم الآتية:
١- إن القانون إذ ذكر لفظ المستعجلة فإنما هو وصف ضيق لا يتسع لغير شيء واحد منصوص عليه وهو المحاكمة أي الطريقة والكيفية الزمنية التي تراعي السرعة في اتخاد الإجراءات وانعقاد الجلسات فأسماها المحاكمة المستعجلة، وبالتالي فلا مجال مطلقا لسحب الاستعجال على غير المحاكمة كالدعوى والطلبات والأحكام المستعجلة فهذه الثلاث الأخيرة وما تشارك معها فحوى ليس له محل في القضاء الجزائي بتاتا وبالتالي فيبقى النص على الاستعجال مقصورا على ما اقتصر عليه وهو المحاكمة فحسب وعلى سبيل الاستثناء .
٢-ان القضايا الجنائية تدخل ضمن اطار منظومة القضاء العادي ولا تدخل ضمن القضاء المستعجل وبالتالي لايجوز نظرها اثناء الاجازة القضائية ولاتنظر في العطلة الا طائفة المسائل المستعجلة التي يخرج القضاء الجنائي منها وقد نصت المادة (٧٣) من قانون السلطة القضائية لاتنظر خلال الاجازة القضائية الا القضايا المستعجلة...... والمقصود بالقضايا المستعجلة هنا أي المسائل المستعجلة.
كما أن النص يؤكد على عدم جواز نظر ما استثناه إلا بما نص عليه وهو القضايا المستعجلة ومن ثم فليس للمحاكم في العطلة القضائية أي ولاية إلا في قضايا محددة بذاتها وهي القضايا المستعجلة وفي المقابل فلا ولاية لها على القضايا العادية والقضايا الجزائية البتة البتة ولا حتى تلك القضايا المعدودة في المادة 296 إجراءات جزائية والتي تنظر بإجراءات محاكمة مستعجلة لأنها وإن نظرت بمحاكمة مستعجلة في إجراءاتها إلا أنها عادية في ذاتها.
ويجدر بنا أن نتساءل هل تعد القرارات الجنائية مخالفة لقاعدة ثابتة وهي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته:
يعتبر المتهم وفق الأصل في القضاء الجنائي بريئًا حتى تثبت إدانته، وهذا بالتأكيد يعني أن الأصل في المتهم هو البراءة والدعوى العامة ليست حكمًا مسبقًا بل هي دعوى كغيرها من الدعاوى تتطلب الدليل وإذا غاب الدليل عنها يجب أن يُحكم ببطلانها ويجب القضاء بالبراءة.
وبالتالي فغياب الطلبات والقرارات الوقتية المستعجلة وعدم إتاحتها في القضاء الجنائي إنما هو لأنها قد تمس بموضوع النزاع وتؤثر على الحكم النهائي الذي سيصدره القاضي بل إن اتخاذ قرار وقتي أو مستعجل قد يُفسر على أنه تدخل في جوهر النزاع وحكم مسبق في النزاع.
ولذلك يُفضل في القضاء الجنائي تجنب القرارات الوقتية او المستعجلة التي قد تُعتبر تجاوزًا للقواعد الأساسية وإهدارا لحقوق الاطراف.
ويُلاحظ غياب الفقه القانوني الحديث عن أي مناقشة للطلبات والقرارات الوقتية المستعجلة لدى القضاء الجنائي، وذلك يعود إلى الحرص على عدم المساس بمبادئ القضاء الجنائي وفقا للأصل ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
👈وفي الختام :
فيجدر القول إنه لايعني قولنا انه لايمكن للقاضي الجزائي اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل معنى ذلك الحجب الذي لايرفع إلا بنص بل نحن نقول: إن معظم القرارات الوقتية والمستعجلة تفصح عن قناعة القاضي المسبقة وتتعارض مع المبادئ المتمثلة بأن الأصل هو براءة المتهم لكنه في الحالة التي يرى فيها القاضي أن تناوله للطلب الوقتي او المستعجل والفصل فيه لايمس بجوهر الخصومة ولا يعبر عن اي قناعة فلا مانع من ذلك وعلى سبيل المثال لذلك: في قضايا الاعتداء على ملك الغير وانتهاك حرمة ملك الغير فإذا ما قدم المجني عليه أمام المحكمة طلبا بوقف الاستحداث من قبل المتهم فأجابته المحكمة الى طلبه فان ذلك لايعني إفصاحا عن قناعتها كما هو واضح حال كون إصداره لذلك لايعبر عن قناعة لديها ففي هذا القرار حفاظا على مراكز الخصوم ليس الا.
إن ما تناولناه في هذا المقال كان اجتهادا من ظاهر ما ترائ لنا في النصوص القانونية والله أعلم.
الأقسام:
ثقافة قانونية
مقالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق