الهبة التبرعية والرجوع فيها في الشريعة الاسلامية والقانون اليمني بقلم المسشتاؤ اح محمد نعمان -محامي وكاتب يمني الهبة التبرعية والرجوع فيها في الشريعة الاسلامية والقانون اليمني بقلم المسشتاؤ اح محمد نعمان -محامي وكاتب يمني
close

 📚 *الهبة التبرعية والرجوع فيها في الشريعة الاسلامية والقانون اليمني* 


✍️ *بقلم المستشار /أحمد محمد نعمان -محامٍ وكاتبٌ يمني* 

        👇 👇

 *الرجوع في الهبة التبرعية متى يكون ذلك* ؟

 *وما هي الحالات التي يجوز فيها الرجوع عن الهبة التبرعية* ؟؟* 

 *وماذا يشترط لصحة الرجوع في الهبة التبرعية التي تكون لغرض* ؟؟


👈الأصل أنه يجوز الرجوع في الهبة التبرعية، فيجوز للواهب أن يرجع عن هبته قبل قبول الموهوب له، ومن حقه أن يتصرف في الموهوب قبل قبول الموهوب له.

وفي أحوال محددة في القانون يجوز للواهب الرجوع عن الهبة ولو كان ذلك بعد القبول، وهي ثلاثة أحوال: 

ان تكون الهبة التبرعية لغرض ظاهر او مصلحة ظاهرة أو مضمرة تدل عليها قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض وان يكون الواهب أبا أو أما للموهوب له كتنازل احدهما عن حصته من الميراث وأن يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة كالفقر مثلا 

وماذا يشترط لصحة الهبة التبرعية ؟

يشترط لصحتها أن يكون الموهوب له على قيد الحياة فإذا توفي لا يجوز للواهب الرجوع على الأبناء

ويشترط أن يكون الموهوب لا زال موجودا 

وأن لا يكون المال قد زاد زيادة كبيرة إلا إذا سلم الواهب الموهوب له ثمن الزيادة

وأن لا يكون الموهوب قد تعلق بضمان أو رهن بدين إلا أن يجيز الضامن أو الراهن ذلك. 


 *مفهوم الرجوع* :

رجع الرجل في هبته أي عاد فيها، ومنه قول النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – "العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه"(1)، وجاء في لسان العرب: "ورجع الكلب في قيئه: عاد فيه"(2).

- تعريف الرجوع في الهبة في القانون (3):

نقصد بالرجوع في الهبة في جميع ما يتضمنه هذا البحث الهبة التبرعية، لا التي بعوض؛ لأنه -كما استقر- لا يجوز *الرجوع في الهبة بعوض* .

عرف البعض الرجوع في الهبة  بأنه: "حق للواهب يستطيع بموجبه أن يسترد هبته، من الموهوب منه، إذا توافر له عذر يبرر ذلك، ولم يكن هناك مانع من موانع الرجوع"(4)

ويلاحظ أن هذا التعريف يشمل فقط الرجوع بالتقاضي، ولا يشمل الرجوع بالتراضي؛ حيث أنه يجوز الرجوع بالتراضي، ولو بدون عذر، ولو كان هناك مانع من الرجوع.



([1]) صحيح مسلم – ج2 – ص6 – ط(بدون) – دار الفكر – بلد النشر(بدون) – تاريخ(بدون)// سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي – ج5 – ص267 – ط(بدون) – دار الكتب العلمية – بيروت – بلد النشر(بدون) – تاريخ(بدون).

([2]) لسان العرب – ابن منظور – ص119.

([3]) لم نعثر على تعريف للرجوع في الهبة في كتب الفقه الإسلامي ولعل ذلك يرجع إلى وضوح معناه من خلال تنظيم كتب الفقه لأحكامه وقواعده.

([4]) د/ مصطفى عبد الجواد حجازي – أحكام الرجوع القضائي في الهبة – ص30 – ط(بدون) – دار الكتب القانونية – مصر – 2005م.



 *لذلك فالرجوع بشكل عام هو* : "حق الواهب في استرداد الموهوب قضاءً، إذا توافرت حالاته وشروطه، أو رضاءً".

ولم يتضمن قانون الأحوال الشخصية اليمني تعريفاً للرجوع في الهبة التبرعية واكتفى بتنظيم أحكامه وشروطه([1]).

والرجوع في الهبة مخالف للأصل ، لان الاصل ان الهبة لا رجوع فيها ولذا اختلف العلماء حول جوازه من عدمه 

 قانون الأحوال الشخصية اليمني نظم الرجوع في الهبة، وأخذ بجوازه بعد أن حدد حالاته وشروطه.

 *الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي* :

مما لا خلاف فيه أن الهبة إذا استوفت أركانها وشروط صحتها ترتب عليها انتقال ملكية المال الموهوب إلى ذمة الموهوب له([2]). إلا أن الفقهاء اختلفوا في صفة هذا الملك، وهل هو ملك لازم لا يجوز الرجوع فيه؟ أم أنه غير لازم (جائز) يقبل الرجوع؟ وتتصل تلك المسألة بتكييف عقد الهبة ذاته، وهل هو عقد لازم أم أنه غير لازم؟([3]).

ولبيان آراء الفقهاء من مسألة مدى جواز الرجوع من عدمه؛ يقتضي الأمر بحث حكم الرجوع في الهبة قبل القبض أولاً، وحكمه بعد القبض ثانياً

أولاً- حكم الرجوع في الهبة قبل قبض الموهوب:

اختلف الفقهاء في ذلك

([1]) قانون الأحوال الشخصية – لسنة 1992م، والمعدل بسنة 1998م، 1999م، 2003م – وقد نظم الرجوع في الهبة في الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الرابع.

([2]) د/ مصطفى عبد الجواد حجازي – مرجع سابق – ص47.

([3]) يقصد بفكرة العقد اللازم في الفقه الإسلامي، ذلك العقد الذي لا يجوز الرجوع فيه بالإرادة المنفردة لأحد عاقدية دون موافقة العاقد الآخر، أما العقد غيرا للازم (جائز) فعكسه – المرجع السابق – نفس الإشارة.

، فهناك من يرى جواز الرجوع في الهبة قبل القبض([1])، وهو رأي جمهور الفقهاء (من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وغير المشهور عند المالكية)([2])، وغيرهم.

حيث أن الهبة قبل القبض عقد غير لازم، واستدلوا بحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – أم سلمة، قال لها: "إني قد أهديت إلى النجاشي حلّة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردّت عليّ فهي لك" قالت: وكان كما قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – وردّت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلّة"([3]). فإن قبض النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – الهدية بعد رجوعها دلّ على أن الهدية ونحوها مثل الهبة لا تملك بمجرد الإهداء بل لابد من القبول ولو كانت تملك بمجرد الإهداء لما قبضها النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – لأنها قد صارت ملكاً للنجاشي عند بعثه – صلى الله عليه وآله وسلم – بها فإذا مات بعد ذلك صارت للورثة([4]).

وقالوا أيضاً: ولأنها عقد تبرع فلو صحت بدون القبض لثبت للموهوب له ولاية مطالبة الواهب بالتسليم، فتصير عقد ضمان، ولا فرق بين المكيل والموزون.

واستدلوا أيضاً بأن المال الموهوب لا يزال على ملك الواهب قبل القبض، وأن رجوعه إنما هو رجوع عن تمليك شيء لا يزال تحت ملكه وبيده، فكان له ذلك؛ لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل.

وذهبت المالكية والظاهرية وبعض الحنابلة إلى أن الهبة تلزم بمجرد العقد، ويجبر الواهب على إقباضها

([1]) مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد 

([2]) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان – للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعالم– ج4 – ص385 – ط4 – دار

([3]) رواه أحمد – نيل الأوطار- الشوكاني 

([4]) د/ علي أحمد القليصي – فقه المعاملات المالية في  الإسلام5


- *حكم الرجوع في الهبة بعد قبض الموهوب:* 

أثارت هذه المسألة خلافاً مشهوراً بين الفقهاء، نجم عن ذلك رأيان هما:

الرأي الأول- أن عقد الهبة بعد القبض عقد لازم، ولا يجوز الرجوع فيها، وهو رأي الفقهاء (من المالكية، والحنابلة، والشافعية، والظاهرية)([1])، إلا الوالد فيما وهبه  لولده؛ فله الرجوع فيه.

 *يقول الشوكاني في السيل الجرار* : "وأما الهبة بلا عوض فاعلم أن أصل معنى الهبة المكارمة، فلو لم يرد فيها ما يدل على امتناع الرجوع فيها لكان هذا الأصل يكفي"([2]).

واستند الجمهور في ذلك إلى بعض الأحاديث التي رويت عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – وأبرزها:

1-   حديث ابن عباس أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال: "العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه"، وفي رواية "ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه"([3]).

فالحديث يدل على عدم الرجوع في الهبة؛ لأن الرجوع في القيء حرام؛ فالمشبه به مثله([4]).


([1]) بداية المجتهد ونهاية المقتصد – لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

([2]) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار – لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني – ج3 – ص298 – ط1 – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان – 1405هـ - 1985م.

([3]) سبق تخريجه.

([4]) د/ علي أحمد القليصي – مرجع سابق – ص156.



2- حديث طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال: "لا يحل للرجل يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه"([5]). فإن قوله لا يحل دليل على التحريم، وهذا أبلغ في الدلالة على التحريم([6]).

3-  يقول ابن القيم: "الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه، وجاز له التصرف فيها؛ فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا باطل شرعاً وعقلاً"([7]).

4- كما استند أصحاب هذا الرأي إلى حجة أخرى مفادها أن الأصل في العقود هو اللزوم، وهذا يتحقق في الهبة بعد القبض، ولم يرتفع هذا اللزوم إلا لعارض، أو لخلل في المعقود، ولم يوجد فتأكد اللزوم بالقبض، ومن ثم لا يجوز الرجوع في الهبة([8])، إلا في حالة الرجوع من الوالد لولده.


👇

 *لقراءة  البحث كاملغ اضغط على ملف الpdf ادناه* 👇


👈 *تم ترجمة هذه المقالة من قناتنا المرئية على اليوتيوب لِلمزيدِ من المشاهدة إضغط على هذا الرابط* 👇

https://youtube.com/channel/UCjug_tPlOp17wx7MyOtb86g

 *لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط* 👇


 *لِمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي* 👇 

https://t.me/anomanlawyer1


👇

 *لقراءة  البحث كاملغ اضغط على ملف البي دي اف ادناه* 👇

Ahmed shahata

سوق الطبيقات 3

مدونة عربيه تهتم بالتقنيه وشروحات السيو، انشائها المبرمج نورالدين العرشاني مصمم مواقع ويب بلغه html ، مدونتنا تقوم بتعديل القوالب وتصميمها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق