📚نفقة الزوجة المتمرد عنها زوجها أو الغائب
✍️بقلم المستشار/احمد محمد نعمان-محامٍ-وكاتبٌ يمني
👇 👇
بما أننا قد عرفنا في الحلقة السابقة معنى نفقة الزوجة وحقها في التمتع بحقوقها بما يكفل لها نفقتها وجوباً على زوجها وتوفير متطلبات الحياة لزوجته وأودلاه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ورعاية طبية وما إلى ذلك من الأمور والمتطلبات الضرورية التي تضمن العيش في حياة كريمة .
وسنعرج معكم اليوم في ذاتِ الكوكبِ ونحوم معاً لنعرف الكثير والكثير عن الحقوق الواجبة للزوجة وعن كيفية الوصول إليها والحصول على نفقتها من مال زوجها المتمرد عن الإنفاق أو الغائب.
■س👈هل تستطيع الزوجة الحصول على نفقتها جبراً عن طريق القضاء؟
ج/ نعم : يجوز
فمن حق الزوجة عند تمرد زوجها عن النفقة عليها أو غيابه إقامة دعوى النفقة عليه اكان حاضراً أو غائباً، وسواء كان مكانه معلوماً أو مجهولاً.
وترفع الزوجة طلبَها إلى المحكمة بمواجهة الزوج
■س👈ماهي المحكمة المختصة بنظر دعوى النفقة؟
ج/ الأصل في الأختصاص المكاني أن تُقامَ الدعوى في محل إقامة المدعى عليه ،غير أن دعاوى النفقة تختلف تماماً عن غيرها فقد منحها القانون إستثناءً ،وأعطى الزوجة الخيار في المطالبة بنفقتها في إقامة الدعوى في المحكمة التي تقع في موطن إقامتها أو في المحكمة التي تقع فيها إقامة زوجها المدعى عليه.
وفي ذلك نصت المادة(97)مرافعات يمني (في الدعاوى المتعلقة بالنفقات فيكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو موطن المدعي).
■س👈هل يحق للزوجة المطالبة بنفقة مؤقتة خلال الإجراءات القضائية؟
ج/ يمكن للزوجة أثناء نظر دعوى النفقة أن تقدما طلباً عارضاً للقاضي تطلب منه التقرير بنفقةٍ مؤقتة حتى الفصل بالدعوى الأصلية.
ويتم تقديم الطلب بمواجهة الزوج وإذا لم يكن حاضراً فيتم إبلاغه بذلك الطلب ولا تفصل المحكمة فيه إلا بعد إعلانه أو إعلان من يقوم مقامه وعِلَّةُ ذلك أن النفقة المؤقته تُعد من قبيل الطلبات المستعجلة التي تقدم إلى القضاء بصورة تبعية لِلدعاوى الأصلية عملاً بنص المادة (٢٤٠ /٦) ق مرافعات والتي نصت (يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي. .......٦ - الأمر بنفقة مؤقتة.
■س👈هل مِن مدةٍ زمنية معينة لإقامة دعوى المطالبة بالنفقة؟
ج/ لا ومتى ما تمرد الزوج عن الانفاق فيحكم للزوجة من تاريخ تمرُّده عن الإنفاق الواجب عليه.
■س👈ما هي المدة السابقة على إقامة الدعوى التي تستحق عنها الزوجة النفقة؟
ج/ إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الإتفاقُ على النفقة بين الزوجين ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقةٍ سابقةٍ على رفع الدعوى ولا يُحكم لها بأكثر من سنةٍ سابقة على رفعها ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك وتكون مفروضة بالتراضي و هو مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد.
وقد نصت المادة (156)ق.أ.ش اليمني(لا يُحكم للزوجة بأكثر من نفقة سنة سابقة على المطالبة القضائية ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
ونحن نعيبُ على هذا النص لِمَا فيه من المثالب التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، هذا فضلا عن أن النفقة دينٌ في ذمة الزوج ولا تسقط إلا بسدادها وإذا ما سلمنا بهذا القول فسيكون إجحافاً بحق الزوجة إذ أن الزوج سوف يتساهل في الإنفاق على زوجته، باعتبار أنها سوف تسقط بمُضِي الزمن فتكون الزوجة في النهاية هي المظلومة..
■س👈هل يجوز الحكم بالنفقة للزوجة من مال الزوج الغائب؟
ج/ إذا كان الزوج غائباً، وله مالٌ معلوم، يتم الأنفاق على زوجته منه بأمر المحكمة و للمحكمة أن تقررَ إقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه الزوج المحكوم عليه بالنفقة.
وفي هذا نصت المادة(154)ق.أ.ش(إذا تمرد الزوج عن الإنفاق على زوجته أو غاب وثبت أنه لا ينفق عليها قرر لها القاضي نفقةً من مال زوجها وفقاً لِمَا تقدم في المادة (149)من ذات القانون والقول للزوجة في نفى الإنفاق في الماضي.
تم ترجمة هذه المقالة من قناتنا المرئية على اليوتيوب للمزيد من المشاهدة أكثر إضغط على هذا الرابط👇
https://youtu.be/sqQW8lOYm9A
لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط 👇
https://anoman-lawyer.blogspot.com/2022/05/blog-post_26.html?m=1
لِمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي👇
قناة المستشار القانوني /احمد محمد نعمان
قناة تهتم بالثقافة والبحوث القانونية
https://t.me/anomanlawyer1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق