السب في التقاضي لا يُعدُّ جريمة بقلم المستشار/احمد محمد نعمان محامٍ وكاتبٍ يمني السب في التقاضي لا يُعدُّ جريمة بقلم المستشار/احمد محمد نعمان محامٍ وكاتبٍ يمني
close


ضمن سلسلة سقوط دعاوى السب في القانون.

📚السب في التقاضي لا يُعدُّ جريمة

✍️بقلم المستشار/احمد محمد نعمان محامٍ وكاتبٍ يمني
👇👇
اتسمت الشريعة الإسلامية بالعديد من السمات التي تفردت بها عن غيرها ومن أبرز تلك السمات المرونة والواقعية في تنظيمها الحياة الإنسانية بكل تفاصيلها ، فقد راعت طبيعة الإنسان ، وطبيعة الحقوق التي يطالب بها ، وطبيعة الرغبات الفطرية لديه كالرغبة في التملك والاحتماء من المضار ، والإنتصاف من المعتدي ، والرغبة في الدفاع عن حقوقه كلها.
ومن تطبيقات ذلك أن راعت الشريعة والقانون تبعا لها الطبيعة التي تكتنف التقاضي والاحتقاق ، وما تمليه ظروف الحال والواقعة على الأفراد أثناء الاختصام لدى القضاء ، ولهذا اعتبر المشرع من مقتضيات الحق في الدفاع ما يظهر من المتخاصمين أثناء النزاع من المنابزات واللدد والقدح والشتمية التي تضج بها قاعات المحاكم ، وتلك العبارات التي تجري على الألسنة أثناء التقاضي ، وما يورده الخصوم في مرافعاتهم الشفوية والكتابية والتي تأتي في سياق النزاع وبداعي الاحتقاق ، حال كون ذلك مما لا يمكن ضبطه ولا ينجو منه أحد ، علاوة على أنها قد تكون في بعض الأحوال وسيلة ناجعة لإيقاف خصم عنيد عن اللدد في خصومة غير مبررة ولا مجدية.

سب قانوني:-
كثيرا ما نسمع هذه العبارة التي تصدر على سبيل الدعابة ، ولكن الكثير في الحقيقة لا يدرون أن هناك حالات يباح فيها السب وفقا للقانون
مادة( 293) من قانون العقوبات اليمني رقم(12) لسنة 1994م بما لفظه (لا تقبل دعوى السب في الأحوال الآتية :
(سابعا)إذا صدرت الأقوال أو العبارات أثناء إجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض ، أو محام ، أو شاهد ، أو طرف في الدعوى)
فهذه المادة تقرر عذرا معفيا من العقوبة بشأن السب الذي يرتكب في حالة تسخط وقع جراء اعتداء ، ودفاعا عن الحق ، وترفع عن تلك الألفاظ الصبغة الإجرامية ، ولعل المعول في ذلك التخفيف على المتقاضين ، وتخفيف القيود التي يمكن أن تعيق سير العدالة ، ومن أبرز النصوص التي تؤكد ما ذكرناه وتعتبر أصلاً من أصوله هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يتقاضاه فأغلظ له القول ، فهمَّ أصحابه به ، فقال لهم :( دعوه فإن لصاحب الحق مقالا).

العلة والمقصد : -
تكمن العلة في ذلك في أن حق الدفاع الذي أكده الدستور في المادة (48 / أ) من الدستور اليمني والمادة (49) من ذاتِ الدستورِ والتي نصَّت على أنَّ (حقُّ الدفاعِ أصالةً أو وكالةً مكْفولٌ في جميعِ مراحلِ التحقيقِ والدَّعوى ، وأمامَ جميعِ المحاكمِ وفقـاً لأحكام القانون ، وتكفُلُ الدولةُ العونَ القضائيَّ لِغيرِ القادرين ؛ وَفقاً للقانون ).
وهو ما يعني أن الدستورَ قد أتاحَ الفرصةَ لصاحب الحق لاستعماله بحريةٍ من أجلِ المطالبةِ بحقوقه أمامِ جميعِ المحاكمِ القضائية دون أن يحولَ بينه وبين استعمال حقه التعرضُ للمسئولية الجنائيةِ ؛ وهذا إذا استلزمَ الدفاع إسنادَ أمرٍ أو واقعةٍ شائنةٍ تُعتبرُ سباً.

فائدة:-
ما الفرق بين السب والقذف؟؟
يفرق الفقه الإسلامي بينهما مفارِقاً بذلك القانون اليمني الذي لم يعد فرقة بينهما فالفقه الإسلامي يعتبر القذف ما يحتاج إلى دليل لإثباته ، والسب ليس كذلك ، فقول رجل لآخر : يا حمار ، لا يحتاج إلى إثبات صحة هذا الوصف أم لا ، فيُعتبر هذا سبا لا قذفاً ، والقذف عكس ذلك، ومنه ما هو حدِّي ومنه ما هو تعزيري ،فالأول كالإتهام بالزنا والثاني كقوله لغيره : يا قاتل ، أو يا سارق.
🚫 إحذر 🚫
أن تستخدمَ الرخصةَ في السب بدون أن تعرفَ شروطَ الإباحة له.

شروطُ الاباحة:-

ولإباحة القذف والشتم - استناداً إلى النص المذكور - يجب توافر الشروط الآتية :-
١- يجب أن يكون إسنادُ الواقعة الشائنةِ موجهاً من خصمٍ إلى خصم آخرَ في خصومة قضائية ، وبناء على ذلك ؛ فإذا وُجِّه فعلُ الإسنادِ إلى شخص لا تتوافر فيه صفة الخصم ، فلا يطبق النص إذا ما وقع الإيذاء عليه.

٢- من خلالِ النصِّ يتبين أن الألفاظ الواردة في نص المادة سالفة الذكر :
( إجراءات قضائية اشترك فيها شخص بصفةٍ قانونية : قاض ، محام ، شاهد ، طرف في الدعوى ).

وعلى ضوء ذلك يدخل كل من كان طرفا في إجراءاتٍ وفق خصومة قضائية ويستفيد من الإعفاء كل من يمثل الخصم كالوكلاء والمحامين وأقاربهم المسموح لهم بتمثيلهم وفقا للقانون.

ولعل القارئ يتساءل هل لفظ الخصومة في النص تقتصر على خصومة قضائية معينة؟
ج/ بطبيعة الحال فحقيقة النص يدخل في خزانتها ويستفيد الخصم من الإعفاء في جميع الخصومات القضائية ، ويشمل فيه المحاكم ولو كانت استثنائية
كما يلاحظ من خلال استقراء النص أنه ورد عاما، ومن ثم يشمل جميع الخصومات سواء كانت مدنية أو إدارية أو شخصية أو تجارية أو جنائية.
س/ هل يدخل ضمن النص المتهمُ أو المدعي المدني ويشمله الإعفاء؟
ج/ من خلال سياق النص نجد أن المتهم أو المدعي المدني داخلٌ ضمن خصومة قضائية ، والخصومة لا تتجزأ مطلقا ، وبالتالي يدخل في ذلك الإعفاء ، حال كون الخصومة منظومة متكاملة.

٣- قيام دعوى حقيقة وجِدِّية مقصود بها عرض النزاع على المحكمة والفصل فيها بالفعل بين (المدعي والمدعى عليه) أو (الجاني والمجني عليه) أثناءَ المرافعةِ الشفوية أو التحريرية.
و يشمل كل ما يصدر عنه أو عن وكيله من دعاوى ، وما يبديه المدعي في عريضة دعواه على(السبب)
لأن عريضته تفتتح بها الإجراءات والخصومة القضائية ،
ويشمل كذلك الإجراءات من أقوال أو مرافعات أمام المحكمة أو المذكرات التي تقدم إليها، وكذلك ما يبديه الخصم أو وكيله وفي محاضر التحقيق الذي تجريه النيابة في تهمة ما ، فما يبديه المتهم دفاعا عن نفسه يشمله إعفاء النص وكذا محاضر جمع الاستدلالات.

(لا سب خارج القضاء)
ويترتب على هذا الشرط أنه لا يباح السب الذي يرتكبه خصم ضد خصمه خارج ساحة القضاء.
س/ هل يدخل دفاع النيابة ضمن نطاق النص ويشمله الإعفاء أم لا؟
ج/نعم يدخل فيها.
س/كيف ذلك؟
ج/ يجب أن يفهم النص بمعناه الواسع : (إجراءات قضائية ) إذ النيابة ليست إلا سلطة من سلطات القضاء ، وشعبة من شعبه وجزء لا يتجزأ منه ، وبالتالي فإن النيابة العامة وممثليها من أعضاءَ ووكلاءَ ورؤساءَ داخلين ضمن الإعفاء ، و لا يُسألون عما تتضمنه أقوالهم أو مرافعاتهم من سب ، أو عبارات شائنة.
س/ لماذا ؟
ج / لكونهم يقومون بتأدية اعمالهم ليس استنادا إلى حق الدفاع، وإنما لأنهم يؤدون واجبهم القضائيَّ المقررَ عليهم بنص القانون.
٤)يجب أن تكون عباراتُ السب التي استُخدِمَت من مستلزمات الدفاع عن الحقوق ، حينئذ تكون مجدية في تدعيم أقوال الخصم وتأييد حقه ، أو دحض أدلة خصمه وتفنيد دعواه ، فإذا كانت كذلك فلا تترتب عليها مسئولية جنائية مطلقاً لانتفاء المسئولية الجنائية.

"حق تقدير الشرط" لمن ؟!!

تقدير توافر هذا الشرط أو عدمه من شأن قاضي الموضوع في ضوء ظروف كل حالة على حدة ،
هذا وعلى جانب آخر فقد ذهب بعض فقهاء القانون إلى القول إن إعفاءَ الخصم من انتفاء المسئولية الجنائية التي تحول بينه وبين معاقبته ، لاتقف حائلا بينه وبين الخصم من مساءلته في تجاوزه مدنياً أو تأديبياً ، في حالة أن يسيء استعمال تلك التوسعة القانونية في المغالاة بعباراته ؛ مغالاة لا يقتضيها المقام وتذهب به ، فإذا كان الاعتداء مما لا يلزم في الدعوى كان الخصم السبّاب عرضةً للمساءلة الجنائية ؛ بسبب افترائه
غير أنه يمكن للمتهم أن يدفع بحسن نيته في هذه الحالة (إذا لم تكن الوقائع التي أسندها لخصمه من مستلزمات الدفاع) وهنا تنتفي مسئوليته الجنائية عن القذف أو السب لانتفاء القصد الجنائي ، و إن كان من الممكن مساءلتُه مدنياً أو تأديبياً ، إذا ثبت قيام خطأ من جانبه.

وتقدير ما إذا كان الافتراء له ما يسوغه ، وكون المتهم قد أساء في استعمال تلك السلطة أو لم يسئ من الأمور الموضوعية التي تخضع في تقديرها إلى القاضي بحسب مايبدو له ، و على أن يبين في حكمه مدى اتصال العبارات المتضمنة للقذف أو السب بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب وجه استخلاص الحكم أن تلك العبارات من مقتضيات الدفاع وإلا كان الحكم قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون وبناء علي ذلك إذا لم تكن الوقائع الشائنة التي أسندها أحد الخصوم إلى خصمه في الدعوى من مستلزمات الدفاع فإنه يكون مسئولاً جنائياً عما تتضمنه تلك الوقائع من قذف أو سب.
س /هل ذلك الحق الذي منحه القانون من الإعفاء للخصوم ووكلائهم من جريمة السب مطلقا أم ماذا ؟

ليست على إطلاقها ، فحق الخصم أو المحامي إزاء مرافعته الشفوية أو مذكرات دفاعه القانونية تجاه خصمه في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحاكم ، في مهاجمة خصومهم ليس مطلقا بذريعة استعمالهم حق الدفاع ، وإنما هذا الحق مقيد بعدم المساس بخصومهم بنشر عبارات السب في مذكرات دفاعهم القانونية ، في حين ذهب شراح القانون إلى أن هذه الإباحة تتقيد بما هو ضروري لممارسة الحق في الدفاع، وأن القضاء يراقب مدى استعمال الخصوم ومحاميهم للحق في تقديم دفاعهم وسواء كان الدفاع الشفوي أو المسطور ،وللقضاء مراقبة ذلك.
س/ هل تدخل حالات السب التي لم تكن مثارا للنزاع في الإعفاء ؟
ج/ يجب أن تكون عبارات السب التي وجهت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، مثال ذلك أن ينكر المدعى عليه في دعوى إثبات النسب بنوة الطفل، فينسب إلى أمه أنها حملت سفاحا، أو أن ينسب محامي الحكومة إلى أحد الموظفين في الدعوى التي رفعها هذا الأخير أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار فصله أنه مختلس أو مرتش ، أو ارتكب أفعالا شائنة تبرر فصله.
فإذا تبين أن المتهم أو محاميه يتجاوز في استعماله حدود الإباحة، فإنه يسأل عن تلك الجريمة.

(إعفاء الشاهد):-
س/ كيف أباح المشرع العبارات الشائنة الصادرة في الشهادة ؟
ج/قد ينسب للمتهم أو المدعي وقائع تعد في نظر المشرع سبا يعاقب عليه القانون ولكنها تدخل ضمن إعفاءات المشرع وفقا لنص المادة المذكورة ، حيث اعتبرها من قبيل السب المباح طالما أن هذه الشهادة بموضوع الدعوى، على شرط ألا تتجاوز حدود الدعوى والموضوع الذي أتى للشهادة فيه ، وإذا خرج الشاهد عما تقتضيه الدعوى ، فإنه يعاقب على ما انطوت أقواله من عبارات السب ، مالم يكن حسن النية.
س/لماذا لايعاقب الشاهد ؟
ج/ لأن الشاهد يقوم بأداء واجب فرضه القانون
س /إذاً ماذا يُفهم من ذلك ، هل تستطيع استخلاص شروط لتلك الإباحة من المشرع مما قرأته آنفا ؟
ج/نعم .... نعم
أولهما : أن تتعلق الوقائع الشائنة التي يسندها الشاهد لأحد الخصوم بموضوع الدعوى
ثانيهما :أن يعتقد الشاهد صحة ما يقوم به ، بدافع الأمانة ، وحماية المصلحة العامة، لا بدافع التشهير والانتقام.
اذا كنا قد عرفنا إباحة المشرع للشاهد بما يوجههُ للخصوم أثناء تأديته للشهادة وإباحة ما يصدر عنه وفق حدود وضوابط.
فعلى عكس ذلك ، جوز القانون للخصم التجريح بالشاهد والطعن باعمال الخبير طالما وهما قد دخلا في خصومة قضائية وبالتالي فإن ما يصدر منهما يدخل ضمن إباحة المشرع.
وتعلة ذلك أن من حق أطراف الخصومة من أجل الوصول إلى الحقيقة التجريح بالشهود ، والقدح بشهادتهم ،كعدم توافر شروط الشاهد والشهادة لاستخدام وسائل الطعن في الشهادة أو التجريح بالشاهد، بناء على أمور صحيحة يتأتى للمحكمة من خلالها صرف الشهادة وعدم الأخذ بها، كما لو أثْبت أحد الخصوم أن الشاهد من أرباب السوابق ، أو أنه سبق صدور حكم ضده في شهادة زور ، أو أنه جُلد في حد ..إلى غير ذلك من الجرائم المخلة بالشرف.
كذلك لا يختلف الأمر بالنسبة للطعن بأعمال الخبير ،حيث أعفى المشرع الطعن بأعماله كما هو الحال بالنسبة للشاهد والشهادة فمن حق الخصم تجريح الخبير المحضر من خصمه تجريحا موضوعيا ، بعيدا عن دوافع الإنتقام ، بل بدوافع التصويب والتصحيح او الحيلولة للأخذ به كإثارة أحد الخصوم ارتباط الخبير بعلاقة مسبقة قبل النزاع أو أثنائه مدفوعة الأجر مع خصمه الآخر مما تفقده حياديته ومصداقيته هذا فضلا عن التجريح بأعماله إذا خالفت نصوص القانون التي تنظم أعماله وشروطه.
(دور القاضي في كبح الخصوم عن تجاوز حدود الإساءة ):-
القاضي يجتهد في ضبط الجلسة وحسن سير العدالة ومراقبة إجراءات الخصوم ، ويبذل وسعه في سبيل تحقيق وضمان ذلك ،التزاما منه في تحقيق العدالة بين الخصوم، من دخولهم المحكمة وحتى خروجهم منها ، إلا أن بعض الخصوم وهم قلة يجهلون الأصول المنظمة لعملية التقاضي ، ويتجاوزن حدودها ، سواء عن طريق إبداء مرافعاتهم ، أو عن طريق تظلماتهم من الإجراءت والأحكام القضائية ، في ظل تجاوزٍ لحدود الخصومة ، وخروج عن إطارها ، ولزاماً على القاضي أن يكبح جماح أي تصرف يخل بالمرافعة، أو يجعلها تتجاوز حدود موضوعها، فتخرج عن المألوف، وتخل بميزان العدل بين الطرفين، ومن الخصوم من يتعقل بعد ساعة طيش
ومنهم من يتجاوز ذلك إلى النيل من شخص القاضي، ومنهم من يتطاول على الجهاز القضائي والقضاة برمتهم بقدر ما وقع في نفسه من استعلاء أو جهل أو حمق.
أخيرا :-
س/ماهي النصيحة للمتقاضين إزاء إلقاء الشتيمة بينهم ؟
ج/هي أن الحرية لا تعني إباحة السب وإنما هي ‏المنافسة الشريفة بين الخصوم بتبادل الآراء والأفكار، والنصوص ، تبادل لغة المرافعة وأدب الخطاب ، وتقليم الألفاظ ،وليس السب والشتم والتقليل من شأن الآخر و‎حرية الرأى لها حدود
وهناك خيط بين السب والنصيحة وهناك خيط رفيع بين الإصلاح واستغلال الإصلاح لضرب الخصوم.
والحمدلله رب العالمين

● المراجع:-
1-قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م
٢-شرح قانون العقوبات القسم الخاص - د/ عمر الفاروق الحسيني
٣-جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال_ د/ فتوح عبدالله الشاذلي
٤-دور الاعلام والقانون :فتحي حسين علي .
٥-الجنح المفوضة-حسين العبدالله
٦- مراجع اخرى
تم تَرجَمة هذه المَقالة مِن قناتِنا المرئِية على اليُوتيوب للمزيد مِن المشاهدةِ أكثر إضغط على هذا الرابط👇
https://youtu.be/Oy18xsY-P_k
لِمشاهدةِ هذهِ المقالةِ على موقِعنا الرَّسمي الإلكتِرُوني إضغط على هذا الرَّابط 👇

لِمشاهدةِ هذهِ المقالةِ والإطلاعِ على المزيدِ من البحوثِ و المعارفِ القانونيةِ على قناتِنا بالتليجرَام على الرّابط التالي:-👇
https://t.me/anomanlawyer1
قناة تهتم بالثقافة والبحوث القانونية

Ahmed shahata

سوق الطبيقات 3

مدونة عربيه تهتم بالتقنيه وشروحات السيو، انشائها المبرمج نورالدين العرشاني مصمم مواقع ويب بلغه html ، مدونتنا تقوم بتعديل القوالب وتصميمها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق