الحجز التحفظي في القانون اليمني بقلم احمد محمد نعمان -محامي وكاتب يمني الحجز التحفظي في القانون اليمني بقلم احمد محمد نعمان -محامي وكاتب يمني
close

   💡الحجز التحفظي

✍️ بقلم د/ أحمد محمد نعمان - محامي وكاتب يمني .

  حدد المشرع اليمني ثلاث وسائل تحفظية يحق فيها للدائن أن يحمي بها دينه لدى المدين ،  ويضمن حقوقه من خلالها ، وهي : الحجز التحفظي ،  والحراسة القضائية ، ومنع المدين من السفر إلى الخارج  


💭الحجز التحفظي /

   يا ترى ممن يكون؟ و على من؟ ومن يستفيد منه ؟ وما هي الأموال التي يحجز عليها ؟ هل هي  المنقولات ؟ أم العقارات ؟ وأيضا سنتحدث عن الحجز الاستحقاقي .


الحجز التحفظي هو أن يتقدم الدائن بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ابتداء ؛ أو إلى قاضي المحكمة إذا كانت هناك دعوة منظورة أمامه ، فمن حق الدائن لكي يحمي حقوقه ويصل إلى دينه الذي هو في ذمة المدين 

 أن يتقدم بطلب الحجز القضائي على مال المدين من المحكمة ، و على المحكمة أن تقرر وضع  هذا المال تحت يدها و تمنع المدين من التصرف فيه ، سواء المال المحجوز أو ثماره أو منافعه ، وذلك كوسيلة ضغط على المدين لكي يقوم بسداد الدين ، فمثلا : لو كنت قد أقرضت شخصا 10 مليون ريال أو دفعت له ثمن عقار ، وإذا به يماطل فلم يبع لك العقار و لم يرجع لك المال فمن حقك أن تلجأ إلى القضاء لتطلب الحجز على أموال المدين ، وطلب الحجز لا يحتاج إلى دعوى ، وانما إلى أمر على عريضة يصدره القاضي في غرفة المداولة ، دون أن يطلب رد المدين ؛ لأن من حقه ذلك ، عندما يتأكد من أن الظروف المحيطة بأموال المدين محققة وأن مال المدين أصبح يهدر من قبل المدين ذاته ، أو أنه يقوم بتهريبه ، أو أن المدين عازم على السفر الى الخارج للهروب ، أو يضيع ماله لحرمان الدائن ، فهنا للقاضي ان يصدر أمره بالحجز التحفظي .

وهذا الأمر في حد ذاته غير كاف ما لم يكلف مساعد المحكمة او امين السر  بالانتقال إلى المال ، بحضور طالب الحجز وشاهدي عدل يوقعان على محضر الحجز مع مندوب المحكمة ؛ حتى لا يتم الحجز على اموال أخرى تكون غير مملوكة للمدين ، وتحصل هناك مشاكل ، فلذلك اشترط  المشروع اليمني في المادة 385 مرافعات رقم 40 لسنة 2002 م ، أن يوقع على محضر الحجز شاهدا عدل ، وأن يعلن بعد ذلك المحجوز عليه خلال ثلاثة أيام ، و مالم يتم إعلانه فإن أمر الحجز وقرار الحجز يسقط بقوة القانون ، ويصبح من حق المدين المحجوز عليه أن يتصرف بماله ويديره بمختلف التصرفات ، لكن إذا تم الحجز ، وتم إعلان المدين خلال ثلاثة أيام بالحجز ؛ فهنا على الحاجز أن يتقدم بدعوى يطلب فيها صحة الحجز ، وايضا الحكم له بثبوت الحق ، ومالم يقم بذلك خلال 8 ايام فإن حقه في طلب الحجز يسقط ، وبالتالي يحتاج إلى تقديم طلب اخر ، وخلال هذه المدة ربما يقوم المدين  بالعبث بماله وبتهريبه وباخفائه وذلك ما نصت عليه المادة 389 مرافعات سالفة الذكر ، فيا ترى من له حق طلب الحجز ، هل هو المحكوم له بسند تنفيذي لم يكن نهائيا ؟ 🤔 ام الحاصل على أمر أداء ؟ وهل يكون الحق في طلب الحجز لمن لم يكن لديه سند تنفيذي؟ 

🕯️للإجابة على هذه الأسئلة ينبغي أن تعلم - أيها القارئ اللبيب -  أنه يجوز ذلك للدائن الذي بيده سند تنفيذي ، أو حكم ابتدائى قابل للطعن فيه أمام الاستئناف ، أو أمر أداء ، وايضا يجوز للدائن الذي لم يكن لديه سند تنفيذي أن يتقدم بطلب الحجز ، فبالنسبة للدائن الذي بيده سند تنفيذي غير  مطعون به بالاستئناف وهو قابل للطعن بالاستئناف أو امر اداء من حقه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب حجز على مال المدين ، وذلك لضمان المال المحكوم به في السند التنفيذي ، في الحكم الابتدائي القابل للطعن أو في أمر الأداء ، وفي هذه الحالة هل يجوز أن تصدر المحكمة أمرا بالحجز التحفظي عندما يقدم اليها السند التنفيذي القابل للطعن او امر الاداء أو حكم ابتدائى ؟ 

نعم ، يجوز لها إصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المدين ؛ حتى لا يقوم بتبديدها واخفائها وتضييعها ، وبالتالي يفقد الدائن ضمان حقوقه ، هنا و في هذه الحالة لابد على الدائن من طلب الحجز ، وبعد أن يحصل عليه يكون عليه تقديم دعوى  بصحة الحجز ، وليس بثبوت الحق ، لأن الحق ثابت في الحكم الابتدائي الذي هو قابل للطعن في الاستئناف ، أو في أمر الأداء  .

واذا لم يتقدم صاحب السند التنفيذي بالدعوى بصحة الحجز أمام المحكمة خلال 8 ايام فإنه يسقط حقه بالحجز  ويصبح قرار الحجز كأن لم يكن ، وذلك ما نصت عليه المادة 389 مرافعات  فالدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي حكم ابتدائي ، أو أمر أداء ، من حقه ان يطلب الحجز على أموال المدين في حالتين : 


1️⃣الاولى / اذا كان يخشى من عدم ضمان حقوقه .

2️⃣الثانية / اذا كان الدائن هو المؤجر والمحجوز عليه هو المستأجر المماطل ، وهنا ينظر رئيس المحكمة  في الطلب ، و يقدر ذلك .

📌 وفي الحقيقة كم وكم من المستاجرين من يماطل في دفع الإيجارات ؟!! ويتعب المؤجرين !! 

 لكن كثيرا من الملاك والمؤجرين يجهلون حقوقهم القانونية ، وكيف يصلون إليها بأقرب وقت ،   من حق المؤجر ان يطلب الحجز على المنقولات الموجودة في العين المستأجرة ؛ سواء كان محلا تجاريا أو شركة أو ورشة أو أي محل كان ، أو بيت أو غير ذلك ، يقوم بطلب الحجز على المنقولات في داخل العقار المؤجر المحجوز عليه ، وذلك ضمانا للوفاء بالديون التي في ذمة المدين ، وإذا كان المدين المستأجر قد هرب هذه المنقولات إلى مكان آخر ، فمن حق الدائن أن يطلب الحجز القضائي على هذه المنقولات وإن كانت قد انتقلت من العين المستأجرة إلى مكان آخر وذلك خلال 20 يوما من تاريخ نقلها .

اذا اردت سماع المقال مرئيا كل ماعليك هو الذهاب الى قناتنا باليوتيوب والضغط على الرابط التالي

 https://youtu.be/GSjE2FIRgmQ

Ahmed shahata

سوق الطبيقات 3

مدونة عربيه تهتم بالتقنيه وشروحات السيو، انشائها المبرمج نورالدين العرشاني مصمم مواقع ويب بلغه html ، مدونتنا تقوم بتعديل القوالب وتصميمها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق