الدفاع الشرعي في القوانين العربية (الحلقة الأولى) بقلم المستشار احمد محمد نعمان الدفاع الشرعي في القوانين العربية (الحلقة الأولى) بقلم المستشار احمد محمد نعمان
close

 الدفاع الشرعي في القوانين العربية (الحلقة الأولى)

بقلم المستشار احمد محمد نعمان 

تمهيدا :

وجَدَ الإنسان نفسه مسئولا أمام المجتمع الذي ينتمي إليه باندماجه مع غيره، وباختلاف الظروف والوسط البيئي وحتى العقليات، ما جعلت منه مُرغما على ارتكاب أفعال مخالفة للشرعية القانونية، لا مخيراً فيها مستبعدا كل إرادته لفعلها بل هي ردود أفعال عن خطر جسيم يهدده في نفسه أو ماله أو عرضه

وهذا يعني أن الصفة غير المشروعة التي يكتسبها السلوك عند خضوعه لنص تجريم ليست مستقرة بل قابلة للزوال والتلاشي, وذلك فيما إذا عُرِض للسلوك سببٌ يُجيزه أو يُوجبه كالدفاع الشرعي أو استعمال الحق أو أداء الواجب,.

ذلك أن دفاع الإنسان عن نفسه ضد ما يتهدده من الأخطار أمر طبيعي تُوحي به الغريزة الإنسانية, ومن أجل ذلك اتفقت الشرائع في جميع العصور على اعتبار الدفاع سببا مانعا من العقاب, فالكل يدرك بالوٌجدان أن الإنسان وبمجرد إحساسه بوجود خطر ـ عليه أو على عرضه أو ماله يتحرك بتأثير دافعٍ داخلي نحو الوقوف بوجه ذلك الخطر وصده، وهذا الأمر لا يختص به الإنسان الذي يعيش في كنف القانون، بل حتى ذلك الإعرابي الذي يقطن في بطن الصحراء، أو الذي يعيش في ظلمات الغابات.، 

"الدفاع الشرعي في الشريعة الاسلامية "

 هو واجب الإنسان في حماية نفسه ونفس غيره؛ وعرضٌ هو عرضه وعرض  غيره؛ وحقه في حماية ماله أو مال غيره في حالة اعتداءٍ غير مشروع على النفس بما فيها العرض و المال بشرط أن يتم ذلك في حدود ما يقتضيه الدفاع وتناولت الشريعة الإسلامية الغراء صراحةً حق الدفاع المشروع.

 ‏ولقد جاء الفكر الإسلامي بتعاليمه السمحة ومبادئه القويمة ليحفظ للناس دينهم ويصون حقوقهم  ويرشدهم الى ماينفعهم في دينهم ودنياهم.

 ‏ولقد تضمنت تشريعات هذا الدين وجوب المحافظة على الكليات الخمس حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل  واعتبرت أن أي اعتداء عليها جريمة تستحق العقاب في الدنيا والآخرة وصيانتها وحمايتها وازع الدين ووازع السلطان

حيث ورد ذلك في صريح الآية القرآنية الكريمة {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ }

وما رواه يَعلي بن أمية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كان لي أجير فقاتل إنساناً فعض أحدهما يد الآخر فانتزع المعضوض يده من فم العاض فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتى النبي فأهدر ثنيتيه وقال: “أفيدعُ يدَه في فِيك تقضمها قضم الفحل”، وما رواه عبد الله بن عمرو من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: “من أُرِيدَ مالُه بغير حق فقاتل فقُتِل فهو شهيد”، وما رواه أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: “لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح)

وتناولت ذلك السنة النبوية الشريفة 

حيث أقرت الشريعة الإسلامية الدفاع عن نفس ومال الغير حيث قال صلى الله عليه وسلم : (( أنصر أخاك ظالما أو مظلوماً ))  ويٌدعَى الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي«بدفع الصائل»  وهو يختلف عن الدفاع الشرعي العام  الذي يصطلح على تسميته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي صحيح مسلم ورد في الحديث الشريف في بيان إثم سَنّ القتل قال رسول الله(ص): (لا تُقتَل نفسٌ ظلماً، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سنّ القتل) والكفل بمعنى النصيب).

"الدفاع الشرعي في القانون "

الدفاع الشرعي في القانون اليمني هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايته من ذلك الخطر، وذلك استثناءً من القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة وقد سلك المشرع اليمني نفس اتجاه باقي التشريعات وأخذ بالدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة،، حيث نصت المادة (27)من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم(١٢)لسنة 1994م بما لفظه(تقوم حالة الدفاع الشرعي اذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه او عرضه او ماله، او نفس الغير او عرضه او ماله ،وكان من المتعذر عليه الإلتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب،ويجوز للمدافع عندئذ أن يدفع الخطر بمايلزم لرده، وبالوسيلة المناسبه)

والدفاع بحسب تعريف القانون اليمني هو أحد أسباب الإباحه الذي يقتضي أن كل شخص يتعرض لعدوان على النفس أو على الغير أو على مال مملوك له أو للغير ان يدفع هذا العدوان بارتكاب جريمة شريطة أن يكون دفاعه متناسبا مع جسامة الإعتداء .

والدفاع الشرعي لا يُعد عقوبة ولا جزاء يوقعه المدافع ضد المعتدي وإنما إجراء وقائي يسمح به القانون للأفراد لتمكينهم من درء  الخطر  المحدق او منع من وقوع الجريمة او استمرارها  شريطة عدم استطاعة تدخل السلطات العامه في الوقت المناسب .

وحسب النص الوارد في المادة آنفة الذكر فإنه يمكن تعريف الدفاع الشرعي بأنه:

 إستعمال للقوة اللازمة من قبل المدافع لرد الإعتداء الحال وغير المشروع؛ عليه أو على ماله أو على نفس الغير أو ماله» وهو تعريف يقترب من التعريف السابق.

المراجع:-

1- قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم(١٢)لسنة ١٩٩٤م

٢-حق الدفاع الشرعي دراسة تحليلية مقارنة 

أ. وسيم فؤاد الفقعاوي

٣_الدفاع الشرعي عن النفس -بن حمادي عبدالله

٤- ضوابط الدفاع الشرعي -بن عومر الوالي 

٥-سورة البقرة أية 194.


لمشاهدة هذه المقالة و المزيد من البحوث والمعارف على موقعنا الالكتروني على هذا الرابط :

https://anoman-lawyer.blogspot.com/2021/10/blog-post_29.html?m=1


تم ترجمة هذه المقالة من قناتنا المرئية على اليوتيوب للمزيد من المشاهدة أكثر إضغط على هذا الرابط👇


https://youtube.com/channel/UCjug_tPlOp17wx7MyOtb86g

لِمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي 👇


قناة المستشار القانوني/احمد محمد نعمان

قناة تهتم بالثقافة والبحوث القانونية

https://t.me/anomanlawyer1

Ahmed shahata

سوق الطبيقات 3

مدونة عربيه تهتم بالتقنيه وشروحات السيو، انشائها المبرمج نورالدين العرشاني مصمم مواقع ويب بلغه html ، مدونتنا تقوم بتعديل القوالب وتصميمها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق